مثل : قوله عليهالسلام : «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله» [١].
وقوله عليهالسلام في جسد الرجل الذي يصيبه الكلب : «يغسل المكان الذي أصابه» [٢].
وفي الثوب الذي أصابه خمر أو نبيذ : «اغسله» [٣].
وفي الثوب الذي أصاب جسد الميّت «يغسل ما أصاب الثوب» [٤] أو : «فاغسل ما أصاب ثوبك منه» [٥].
وفي المنيّ يصيب الثوب : «إن عرفت مكانه فاغسله , وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه» [٦].
وفي الثوب الذي يعرق فيه الجنب : «فليغسل ما أصاب من ذلك» [٧].
وفي الدم : «إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله» [٨].
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يقف عليها المتتبّع ممّا ورد فيها الأمر
[١]التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب النجاسات , ح ١.
[٢]التهذيب ١ : ٢٣ / ٦١ , و ٢٦٠ ـ ٢٦١ / ٧٥٨ , الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٧ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب النجاسات , ح ٤.
[٣]الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ / ٨١٨ , الإستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦١ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب النجاسات , ح ٣.
[٤]الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ , الإستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧١ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب النجاسات , ح ٢.
[٥]الكافي ٣ : ١٦١ / ٧ , التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب النجاسات , ح ١.
[٦]التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ , الوسائل , الباب ١٦ من أبواب النجاسات , ح ١ , بتفاوت.
[٧]مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٩ / ٢٣٨ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب النجاسات , ح ١٠.
[٨]التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤١ , الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٣ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب النجاسات , ح ٥.