responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 184

وفيه أيضا على إطلاقه تأمّل.

نعم , لو كانت الجريات والتحريكات ممتازا بعضها عن بعض بحيث تكرّر بواسطتها صدق الغسل [١] لدى العرف , أو استعمل في الماء بعض المعالجات من الفرك والدلك ونحوهما بحيث أثّر في صدق التكرير , اتّجه الاكتفاء به , وإلّا فلا , ولا يكفي في الصدق مجرّد مغايرة الماء الذي يلاقيه في الزمان الثاني للماء الذي أصابه أوّلا , كما هو واضح.

الرابع : هل يختصّ وجوب العدد بغسل البول , فيكفي في غيره غسله مرّة واحدة , أم يجري في سائر النجاسات؟ قولان , نسب أوّلهما إلى الأكثر , بل المشهور [٢] , لكن قيّده بعضهم [٣] بوقوع الغسلة بعد إزالة العين.

وحكي عن الشهيد وغيره اعتبار المرّتين في سائر النجاسات [٤].

وعن العلّامة في التحرير : المرّتين فيما له قوام وثخن كالمنيّ , دون غيره [٥].

وعن المنتهى أنّه قال : النجاسات التي لها قوام وثخن أولى بالتعدّد في الغسلات [٦]. انتهى.

حجّة المشهور : إطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبار الواردة في أبواب النجاسات.


[١]كذا , والظاهر : «بحيث صدق بواسطتها تكرّر الغسل.

[٢]راجع : مستند الشيعة ١ : ٢٨٦ , والحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٦.

[٣]المحقّق الحلي في المعتبر ١ : ٤٣٥.

[٤]حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٨ , وانظر : اللمعة الدمشقيّة : ١٧ , والألفيّة :٤٩ , وجامع المقاصد ١ : ١٧٣.

[٥]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٧ , وانظر : تحرير الأحكام ١ : ٢٤.

[٦]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٧ , وانظر : منتهى المطلب ٣ : ٢٦٤ , الفرع الأوّل.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست