اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 184
وفيه أيضا على إطلاقه تأمّل.
نعم , لو كانت الجريات والتحريكات ممتازا بعضها عن بعض بحيث تكرّر بواسطتها صدق الغسل [١] لدى العرف , أو استعمل في الماء بعض المعالجات من الفرك والدلك ونحوهما بحيث أثّر في صدق التكرير , اتّجه الاكتفاء به , وإلّا فلا , ولا يكفي في الصدق مجرّد مغايرة الماء الذي يلاقيه في الزمان الثاني للماء الذي أصابه أوّلا , كما هو واضح.
الرابع : هل يختصّ وجوب العدد بغسل البول , فيكفي في غيره غسله مرّة واحدة , أم يجري في سائر النجاسات؟ قولان , نسب أوّلهما إلى الأكثر , بل المشهور [٢] , لكن قيّده بعضهم [٣] بوقوع الغسلة بعد إزالة العين.
وحكي عن الشهيد وغيره اعتبار المرّتين في سائر النجاسات [٤].
وعن العلّامة في التحرير : المرّتين فيما له قوام وثخن كالمنيّ , دون غيره [٥].
وعن المنتهى أنّه قال : النجاسات التي لها قوام وثخن أولى بالتعدّد في الغسلات [٦]. انتهى.
حجّة المشهور : إطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبار الواردة في أبواب النجاسات.