responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 181

واستدلّ له أيضا : بقوله عليه‌السلام في بعض الأخبار الواردة في ماء الحمّام : «إنّه بمنزلة الجاري» [١] وفي بعضها الآخر : «إنّه كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» [٢] بدعوى : أنّ إطلاق التشبيه يقتضي عمومه , وما نحن فيه من وجوه الشبه.

وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ في محلّه.

نعم , الرواية التي نزّل فيها منزلة الجاري لا بأس بإيرادها في مقام التأييد.

وقد يقال : إنّ ماء الحمّام حال جريانه بل كلّ ماء جار وإن لم يكن عن مادّة مندرج في موضوع قوله عليه‌السلام : «فإن غسلته في ماء جار فمرّة» [٣].

وفيه : أنّ المتبادر منه إرادة الماء الجاري بمعناه المعروف , دون مطلق الماء الذي يجري , كما هو واضح.

وماء المطر أيضا بمنزلة الجاري لا يعتبر في الغسل به التعدّد , لقوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» [٤] والله العالم.

الثاني : لا يعتبر وقوع الغسلتين بعد إزالة العين , بل لو زالت العين بالأولى كفى ضمّ الثانية إليها , كما يشهد له إطلاق الأخبار المتقدّمة الدالّة على الغسل مرّتين , بل القدر المتيقّن من تلك الأخبار إنّما هو إرادة الغسل مرّتين لدى وجود عين البول في الثوب والجسد , وإنّما حكمنا باعتبار هما مع الجفاف وزوال العين بواسطة أصالة الإطلاق.


[١]التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الماء المطلق , ح ١.

[٢]الكافي ٣ : ١٤ / ١ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الماء المطلق , ح ٧.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ , الهامش (٣).

[٤]تقدّم تخريجه في ص ١٢٨ , الهامش (١).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست