اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 180
بقرينة المقابلة ليس إلّا إرادة المرّتين عند غسله بالماء القليل , كما هو لازم كونه في المركن عادة , فمفهومه كفاية المرّة عند غسله بغير الماء القليل , سواء كان جاريا أو كرّا , وتخصيص الجاري بالذكر لنكتة الغلبة أو نحوها.
وفيه نظر , بل الظاهر كون الشرطيّة بمنزلة الاستدراك لا التصريح بمفهوم القيد , فالرواية ساكتة عن حكم الغسل بالكرّ. ولعلّ النكتة فيه ندرة الابتلاء به في محلّ صدور الأخبار.
نعم , المناسبة بين الكرّ والجاري توجب استشعار كفاية الواحدة في الكرّ من مثل هذه العبارة , لا ظهورها فيها.
ويدلّ على كفاية المرّة في الكرّ : المرسل المروي عن أبي جعفر عليهالسلام مشيرا إلى غدير ماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره» [٢] المجبور ضعفه بالعمل.
والنسبة بينه وبين ما دلّ على اعتبار المرّتين في البول وإن كان عموما من وجه لكن ظهور المرسل بالنسبة إلى مورد الاجتماع أقوى , لدلالته عليه بالعموم.
وأمّا أخبار المرّتين : فأغلبها بنفسها منصرفة إلى إرادة الغسل بالماء القليل , وبعضها ـ كصحيحة [٣] ابن أبي يعفور ـ وإن كان ظاهرا في الإطلاق لكن لا يكافئ ظهورها في الإطلاق , لأصالة العموم , خصوصا مع تطرّق الوهن إليها بالنسبة إلى الجاري الذي علم عدم اعتبار العدد فيه , كما لا يخفى.