responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 180

بقرينة المقابلة ليس إلّا إرادة المرّتين عند غسله بالماء القليل , كما هو لازم كونه في المركن عادة , فمفهومه كفاية المرّة عند غسله بغير الماء القليل , سواء كان جاريا أو كرّا , وتخصيص الجاري بالذكر لنكتة الغلبة أو نحوها.

وفيه نظر , بل الظاهر كون الشرطيّة بمنزلة الاستدراك لا التصريح بمفهوم القيد , فالرواية ساكتة عن حكم الغسل بالكرّ. ولعلّ النكتة فيه ندرة الابتلاء به في محلّ صدور الأخبار.

نعم , المناسبة بين الكرّ والجاري توجب استشعار كفاية الواحدة في الكرّ من مثل هذه العبارة , لا ظهورها فيها.

ويشهد للمدّعى أيضا عبارة الرضوي , المتقدّمة [١].

ويدلّ على كفاية المرّة في الكرّ : المرسل المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام مشيرا إلى غدير ماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره» [٢] المجبور ضعفه بالعمل.

والنسبة بينه وبين ما دلّ على اعتبار المرّتين في البول وإن كان عموما من وجه لكن ظهور المرسل بالنسبة إلى مورد الاجتماع أقوى , لدلالته عليه بالعموم.

وأمّا أخبار المرّتين : فأغلبها بنفسها منصرفة إلى إرادة الغسل بالماء القليل , وبعضها ـ كصحيحة [٣] ابن أبي يعفور ـ وإن كان ظاهرا في الإطلاق لكن لا يكافئ ظهورها في الإطلاق , لأصالة العموم , خصوصا مع تطرّق الوهن إليها بالنسبة إلى الجاري الذي علم عدم اعتبار العدد فيه , كما لا يخفى.


[١]في ص ١٧٥.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ١٢٨ , الهامش (٢).

[٣]تقدّم تخريجها في ص ١٧٤ , الهامش (٢).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست