responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 182

ويشهد لذلك ـ مضافا إلى أنّ فرض وجود العين هو القدر المتيقّن إرادته من موارد النصوص ـ ما في بعضها [١] من تعليل كفاية صبّ الماء على الجسد مرّتين : بأنّه ماء , فإنّه صريح في المدّعي.

وربما يستشهد بإطلاق الأخبار لكفاية المرّتين وإن تحقّقت الإزالة بالأخيرة.

وفيه أوّلا : أنّ البول الذي هو ماء لا تبقى عادة عينه في الثوب والجسد بعد غسله مرّة حتّى تتحقق إزالته بالغسلة الثانية , ففرض كونه كذلك فرض نادر بل غير واقع ينصرف عنه الإطلاقات.

وثانيا : أنّ وجود البول في الثوب بنفسه علّة لوجوب غسله مرّتين , فما دام العين باقية في الثوب أو الجسد صدق عليه أنّه شي‌ء أصابه البول , فيندرج في موضوع الأخبار الآمرة بغسله مرّتين , ومجرّد إيصال الماء إليه ما لم يؤثّر في إزالة عينه لا يخرجه من موضوع تلك الأخبار , بل لا يصدق عليه اسم الغسل , فالقول بكفاية حصول الإزالة بمجموع الغسلتين ضعيف.

وأضعف منه القول بعدم احتساب الغسلة المزيلة للعين من العدد , مستندا إلى أنّها لو احتسبت من العدد , فلا معنى حينئذ لتعيين العدد في المرّتين , لأنّ إزالة عين النجاسة قد لا تحصل بهما , ولا يعقل الحكم بالكفاية مع بقاء العين , فلا بدّ من الإزالة بغير هما , فلا يمكن جعل المرّتين ضابطا للتطهير.

وفيه أوّلا : ما أشرنا إليه من أنّ غسل الثوب أو البدن من البول لا يتحقّق


[١]وهي رواية الحسين بن أبي العلاء والمروي في مستطرفات السرائر , المتقدّمتان في ص ١٧٣ ـ ١٧٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست