responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 179

قطعة كرباس لا يندرج في مسمّاه عرفا , فالقول بالاختصاص ضعيف.

وأضعف منه ما في المدارك [١] ومحكيّ المعالم [٢] من الاختصاص بخصوص الثوب , وكفاية المرّة في غيره ولو في البدن بدعوى ضعف سند الروايات الآمرة بغسل البدن مرّتين , وعدم اتّصافها بالصحّة.

ويدفعها ـ بعد تسليم ضعف السند والغضّ عن استفاضتها واعتضاد بعضها ببعض وتوصيف بعض لبعضها بالصحّة ـ أنّ ضعفها مجبور بعمل الأصحاب , فلا ينبغي الارتياب في الحكم مع أنّه أحوط.

تنبيهات :

الأوّل : أنّ الغسل مرّتين إنّما هو فيما إذا كان بالماء القليل , دون الكرّ والجاري , فإنّه يكفي فيهما الغسل مرّة , كما عن المشهور [٣] , بل بلا خلاف فيه في الأخير , كما يظهر من بعض [٤].

ويدلّ على كفاية المرّة في الجاري قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم , المتقدّمة [٥] : «فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة».

وربما يستظهر من ذلك كفاية المرّة في الكرّ أيضا بدعوى أنّ المنساق إلى الذهن كون هذه القضيّة بمنزلة التصريح بما أريد الاحتراز منه بالتقييد الواقع في القضيّة الأولى , أعني قوله : «اغسله في المركن مرّتين» والمتبادر من هذه القضيّة


[١]مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧.

[٢]الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٨ , وانظر : المعالم (قسم الفقه) : ٦٤٦.

[٣]نسبه إلى المشهور السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٧٨.

[٤]راجع : جواهر الكلام ٦ : ١٩٥.

[٥]في ص ١٧٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست