اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 158
الموضع النجس , لأنّ الصبّ الذي يجزئ في تطهيره قد يتخلّف عن الأمرين فيما إذا كان الشيء النجس كالأرض الرخوة أو الثوب المحشوّ بقطن ونحوه.
نعم , يلزمهما عادة فيما إذا كان الشيء ممّا لا يرسب ولا يستقر فيه الماء , كالجسد ونحوه , فلا فرق في مثل هذه الأشياء بين غسلها من بول الصبي أو من بول غيره , فإنّ صبّ الماء على مثل هذه الأشياء ملزوم لغسلها من مثل البول الذي هو ماء , ولذا ورد في الأخبار المستفيضة الأمر بصبّ الماء على الجسد عند إصابة البول له , إلّا أنّه يعتبر في بول غير الصبي أن يكون مرّتين , كما نطق بذلك تلك الأخبار , كما ستسمعه إن شاء الله.
ويجزئ في بول الصبي مرّة واحدة , كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب على ما استظهره بعض [١].
خلافا لما حكي [٢] عن كاشف الغطاء من اعتبار المرّتين فيه أيضا , نظرا إلى إطلاق البول في الأخبار الآمرة بصب الماء عليه مرّتين , فيقيّد بها إطلاق الصبّ في حسنة الحلبي والرضوي المتقدّمتين [٣] , كما أنّه يقيّد بها ما في ذيلهما من إطلاق الغسل من بوله إن كان قد أكل الطعام.
وفيه ـ مع مخالفته لظاهر الفتاوى وبعض الأخبار الحاكية لفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه محجوج بخبر الحسين بن أبي العلاء , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد , قال : «صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء» وسألته عن الثوب