responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 159

يصيبه البول , قال : «اغسله مرّتين» وسألته عن بول الصبي , قال : «تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» [١] فإنّه يدلّ على أنّ المراد بالبول الذي يعتبر فيه التعدّد هو ما عدا بول الصبي , وأمّا بول الصبي فيكتفى فيه بصبّ الماء عليه مرّة , فله نوع حكومة على سائر الأخبار الآمرة بغسل البول مرّتين , كما لا يخفى.

الرابع : حكم غسالة بول الصبي ما عرفته في مبحث الغسالة من أنّ الأقوى نجاسته , لأنّه ماء قليل لاقى نجسا فينجس , ولا ينافيه طهارته على تقدير رسوبه فيما انصبّ عليه وعدم انفصاله عنه , لأنّه حينئذ كالمتخلّف من الغسالة يتبع المحلّ في طهارته , ولا استبعاد فيه بعد مساعدة الدليل عليه , ولا ملازمة بين طهارته في مثل الفرض وبين طهارته على تقدير الانفصال الموجب لاستقلاله بالموضوعيّة , ويتفرّع على ذلك اشتراط طهارة ما انصبّ عليه الماء بانفصال غسالته عنه على تقدير عدم رسوبه فيه , كما هو واضح.

(وإذا علم موضع النجاسة) الواصلة إلى الثوب أو البدن أو نحوهما من الأشياء التي تجب إزالة النجاسة عنها (غسل) ذلك الموضع فقط.

(وإن جهل) موضعها وتردّد بين موضوعين فما زاد , كالثوب والبدن , أو الثوبين ونحوهما من الأشياء التي يبتلى بها المكلّف ولم تكن أطراف الشبهة غير محصورة , غسل جميع أطراف الشبهة , وإلّا لم يجز استعمال شي‌ء منها فيما هو مشروط بالطهور , كما تقدّم الكلام فيه وفي جملة من الأحكام المتفرّعة عليه ـ بما لا مزيد عليه ـ في مبحث الماءين اللّذين اشتبه طاهرهما بنجسهما , فراجع [٢].


[١]تقدّم تخريجه في ص ١٥٣ , الهامش (٢).

[٢]ج ١ , ص ٢٤٣ وما بعدها.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست