responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 157

وهو ضعيف , فإنّ المتبادر من الصبّ الوارد في النصوص والفتاوى غيره.

ودعوى القطع بالمناط , غير مسموعة , مع وضوح الفرق بينهما من حيث الغلبة والقاهريّة دفعة المحتمل دخلها في التطهير.

نعم , لو اعتمدنا على العاميّين [١] الدالّين على كفاية النضح كما في غير هما من الأخبار العاميّة الدالّة عليه , اتّجه الاكتفاء بمطلق الرشّ وإن لم يستوعب.

اللهم إلّا أن يقال : إنّ مغروسيّة نجاسة البول في الذهن واستبعاد حصول الطهارة بدون وصول المطهّر إلى كلّ جزء جزء توجب انصراف إطلاق النضح إلى إرادة النضح المستوعب , كما أنّها توجب انصراف إطلاق الصبّ في الأخبار الآمرة به إلى الصبّ المستوعب بحيث نفذ الماء إلى المحالّ التي رسب فيها البول.

لكن هذا إذا أريد تطهير جميع الأجزاء التي أصابها البول , وإلّا فمقتضى الإطلاق طهارة كلّ جزء أصابه النضح وإن لم يستوعب , فالاستبعاد المذكور يقتضي قصر الطهارة على الجزء الذي أصابه المطهّر , وعدم كفاية مطلق النضح أو الصبّ في طهارة الشي‌ء على الإطلاق , لا اشتراط طهارة كلّ جزء باستيعاب المطهّر لسائر الأجزاء.

وكيف كان فقد عرفت أنّ الاعتماد على الأخبار العاميّة الدالّة على كفاية النضح مشكل , فالأقوى اعتبار الصبّ واشتراط غلبته وقاهريّته على الموضع النجس ورسوبه فيما سرى إليه النجاسة من البواطن في تطهيرها.

الثالث : لا يعتبر في بول الرضيع انفصال الغسالة ,بل ولا جريان الماء على


[١]تقدّما في ص ١٥٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست