responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 153

الروايات , فإنّ الغسل أكمل أفراد الواجب , فالأمر به للوجوب التخييري لا العيني , ولا ضير فيه.

والحاصل : أنّ الخبرين الأوّلين نصّان في كفاية الصبّ المقابل للغسل , فلا يعارضهما ظهور المضمرة في تعيّن الغسل.

واحتمل الشيخ أن يكون المراد بالصبي في هذه الرواية من أكل الطعام [١].

ولا يخفى ما في حملها على إرادته بالخصوص من البعد.

وكذا لا يعارضهما خبر الحسين بن أبي العلاء , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي يبول على الثوب , قال : «تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» [٢] لقصوره عن المكافئة من حيث السند , وإعراض الأصحاب عن ظاهره , مع ما فيه من الإشعار بعدم إرادة الغسل المعتبر في سائر النجاسات , فالأمر بعصره منزّل على الاستحباب , أو أنّه جار مجرى العادة.

واحتمل في المدارك تنزيله على ما إذا توقّف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب [٣].

وفيه نظر , لأنّ مقتضى الإطلاق وجوبه مطلقا , مع أنّ استخراج العين بالعصر إن كان لدى استهلاكها في الماء الوارد عليه لم يجب , وإلّا فلا يجدي , لأنّ غلبة المطهّر وقاهريّته شرط في التطهير جزما.


[١]الاستبصار ١ : ١٧٤ , ذيل ح ٦٠٤.

[٢]الكافي ٣ : ٥٥ / ١ , التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ , الإستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٣ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٣]مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست