اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 153
الروايات , فإنّ الغسل أكمل أفراد الواجب , فالأمر به للوجوب التخييري لا العيني , ولا ضير فيه.
والحاصل : أنّ الخبرين الأوّلين نصّان في كفاية الصبّ المقابل للغسل , فلا يعارضهما ظهور المضمرة في تعيّن الغسل.
واحتمل الشيخ أن يكون المراد بالصبي في هذه الرواية من أكل الطعام [١].
ولا يخفى ما في حملها على إرادته بالخصوص من البعد.
وكذا لا يعارضهما خبر الحسين بن أبي العلاء , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبي يبول على الثوب , قال : «تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» [٢] لقصوره عن المكافئة من حيث السند , وإعراض الأصحاب عن ظاهره , مع ما فيه من الإشعار بعدم إرادة الغسل المعتبر في سائر النجاسات , فالأمر بعصره منزّل على الاستحباب , أو أنّه جار مجرى العادة.
واحتمل في المدارك تنزيله على ما إذا توقّف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب [٣].
وفيه نظر , لأنّ مقتضى الإطلاق وجوبه مطلقا , مع أنّ استخراج العين بالعصر إن كان لدى استهلاكها في الماء الوارد عليه لم يجب , وإلّا فلا يجدي , لأنّ غلبة المطهّر وقاهريّته شرط في التطهير جزما.