اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 152
المصنّف رحمهالله بقوله (إلّا من بول الرضيع فإنّه يكفي صبّ الماء عليه) بلا خلاف فيه على الظاهر.
كما يشهد له حسنة الحلبي أو صحيحته , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي , قال : «تصبّ عليه الماء , وإن كان قد أكل فاغسله غسلا , والغلام والجارية في ذلك شرع سواء» [١].
وعن الفقه الرضوي «وإن كان بول الغلام الرضيع فصبّ عليه الماء صبّا , وإن كان قد أكل فاغسله , والغلام والجارية سواء» [٢].
ولا يعارضهما موثّقة سماعة , المضمرة , قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب , فقال : «اغسله» قلت : فإن لم أجد مكانه , قال : «اغسل الثوب كلّه» [٣] فإنّ هذه الرواية بحسب الظاهر مسوقة لبيان نجاسته , فالمراد بغسل الثوب تطهيره بالماء , وقد دلّ الخبران المتقدّمان على أنّ تطهيره يحصل بصبّ الماء عليه , فيكون المراد بالغسل ما يعمّ الصبّ , أو أنّ المراد به خصوص الغسل المقابل للصبّ , وقد تعلّق الأمر به بالخصوص بلحاظ كونه مجزئا مطلقا , سواء كان الصبي رضيعا أو غير رضيع , فيكون تعلّق الأمر به بالنسبة إلى الرضيع باعتبار كونه مجزئا لا متعيّنا.
وعلى تقدير كون المراد بالصبي خصوص الرضيع أيضا لا تنافي بين