responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 152

المصنّف رحمه‌الله بقوله (إلّا من بول الرضيع فإنّه يكفي صبّ الماء عليه) بلا خلاف فيه على الظاهر.

كما يشهد له حسنة الحلبي أو صحيحته , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي , قال : «تصبّ عليه الماء , وإن كان قد أكل فاغسله غسلا , والغلام والجارية في ذلك شرع سواء» [١].

وعن الفقه الرضوي «وإن كان بول الغلام الرضيع فصبّ عليه الماء صبّا , وإن كان قد أكل فاغسله , والغلام والجارية سواء» [٢].

ولا يعارضهما موثّقة سماعة , المضمرة , قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب , فقال : «اغسله» قلت : فإن لم أجد مكانه , قال : «اغسل الثوب كلّه» [٣] فإنّ هذه الرواية بحسب الظاهر مسوقة لبيان نجاسته , فالمراد بغسل الثوب تطهيره بالماء , وقد دلّ الخبران المتقدّمان على أنّ تطهيره يحصل بصبّ الماء عليه , فيكون المراد بالغسل ما يعمّ الصبّ , أو أنّ المراد به خصوص الغسل المقابل للصبّ , وقد تعلّق الأمر به بالخصوص بلحاظ كونه مجزئا مطلقا , سواء كان الصبي رضيعا أو غير رضيع , فيكون تعلّق الأمر به بالنسبة إلى الرضيع باعتبار كونه مجزئا لا متعيّنا.

وعلى تقدير كون المراد بالصبي خصوص الرضيع أيضا لا تنافي بين


[١]الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ , التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ , الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٨٤ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام :٩٥.

[٣]التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٣ , و ٢٦٧ / ٧٨٥ , الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب النجاسات , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست