responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 154

وكيف كان فلا إشكال في الحكم , لكن ظاهر الصحيحة وكذا الرضوي جريان الحكم في الصبيّة أيضا , كما حكي عن ظاهر الصدوقين [١] , واختاره في الحدائق [٢] , وهو خلاف ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور حيث خصّوه بالصبي , فلا يبعد أن يستكشف من إعراض المشهور عن هذا الظاهر كون قوله عليه‌السلام : «والغلام والجارية في ذلك شرع سواء» [٣] راجعا إلى خصوص الجملة الأخيرة , أعني قوله : «وإن كان قد أكل» [٤].

ويحتمل أيضا إرادة مساواتهما في أصل النجاسة لا في كيفيّة التطهير.

وربما يشهد لما عليه المشهور ما في بعض الأخبار من التفصيل بينهما , مثل العاميّين المرويّين عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في محكيّ [٥] الناصريّات وغيره.

أحدهما : «يغسل من بول الجارية , وينضح على بول الصبي ما لم يأكل» [٦].

وثانيهما : أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ الحسن [٧] بن عليّ عليه‌السلام فأجلسه في حجره فبال عليه , قال [٨] : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله , فقال : «إنّما يغسل من بول الأنثى , وينضح من بول الذكر» [٩].


[١]حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٧٧ , وانظر : الفقيه ١ : ٤٠ , ذيل ح ١٥٦.

[٢]الحدائق الناضرة ٥ : ٣٨٥.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ١٥٢ , الهامش (١).

[٤]تقدّم تخريجه في ص ١٥٢ , الهامش (١).

[٥]الحاكي هو النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٧٦.

[٦]مسائل الناصريّات : ٩٠ , ذيل المسألة ١٣ , وانظر : سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٧٧ , وسنن البيهقي ٢ : ٤١٥.

[٧]في المصادر : «الحسين».

[٨]كلمة «قال» لم ترد في «ض ١١». والظاهر : «قالت» حيث إنّ الراوية للخبر هي لبابة بنت الحارث , لاحظ المصادر في الهامش (٩).

[٩]مسائل الناصريّات : ٩٠ ـ ٩١ , ذيل المسألة ١٣ , وانظر : سنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ / ٥٢٢ , وسنن أبي داود ١ : ١٠٢ / ٣٧٥ , وسنن البيهقي ٢ : ٤١٤ , ومسند أحمد ٦ : ٣٣٩ و ٣٤٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست