اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 154
وكيف كان فلا إشكال في الحكم , لكن ظاهر الصحيحة وكذا الرضوي جريان الحكم في الصبيّة أيضا , كما حكي عن ظاهر الصدوقين [١] , واختاره في الحدائق [٢] , وهو خلاف ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور حيث خصّوه بالصبي , فلا يبعد أن يستكشف من إعراض المشهور عن هذا الظاهر كون قوله عليهالسلام : «والغلام والجارية في ذلك شرع سواء» [٣] راجعا إلى خصوص الجملة الأخيرة , أعني قوله : «وإن كان قد أكل» [٤].
ويحتمل أيضا إرادة مساواتهما في أصل النجاسة لا في كيفيّة التطهير.
وربما يشهد لما عليه المشهور ما في بعض الأخبار من التفصيل بينهما , مثل العاميّين المرويّين عن النبي صلىاللهعليهوآله في محكيّ [٥] الناصريّات وغيره.
أحدهما : «يغسل من بول الجارية , وينضح على بول الصبي ما لم يأكل» [٦].
وثانيهما : أن النبيّ صلىاللهعليهوآله أخذ الحسن [٧] بن عليّ عليهالسلام فأجلسه في حجره فبال عليه , قال [٨] : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله , فقال : «إنّما يغسل من بول الأنثى , وينضح من بول الذكر» [٩].