اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 151
بالعمل , إذ الوارد عامل , وللنهي عن إدخال اليد في الإناء , فلو عكس نجس الماء ولم يطهر , وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها ممّا لا يمكن فيه الورود , إلّا أن يكتفى بأوّل وروده.
ثمّ قال : مع أنّ عدم اعتباره مطلقا متوجّه [١]. انتهى.
وعن بعض أنّه بعد أن حكى عبارة الذكرى وقوله فيها بالاكتفاء في الأواني وشبهها بأوّل وروده , قال : الحقّ أنّه لا يراد بالورود أكثر من هذا , وإلّا لم يتحقّق الورود في شيء ممّا يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شيء آخر [٢]. انتهى.
أقول : بناء على اشتراط الورود لا فرق بين الأواني وشبهها وبين ما ينفص عنه الغسالة بسرعة , فيعتبر في غسل الأواني أيضا إيصال الماء المستعمل في تطهيرها إلى كلّ جزء جزء من أجزائها بطريق الورود , فلو عكس لم يطهر , فيعتبر في غسل الآنية ـ مثلا ـ صبّ الماء فيها وإدارته إلى أن يستوعبها الماء بحيث يكون الماء الواصل إلى كلّ جزء جزء من أجزائها واردا عليه , فلو وقف الماء في الآنية ووصل إليه أطرافها على وجه صار الماء بالنسبة إليها مورودا , لم يجزئ , فالفرق بين الأواني وشبهها وبين غيرها إنّما هو في سرعة انفصال الغسالة عنه وعدم استقرارها معه وبطئه , وهذا لا ينافي اشتراط كون ما يستعمل في التطهير واردا على الإطلاق , فليتأمّل.
ثمّ اعلم أنّ ما ذكرناه آنفا من وجوب عصر الثياب أو ما يفيد فائدته إنّما هو فيما عدا بول الصبي الذي لم يأكل , وأمّا فيه فلا يجب ذلك , كما نبّه عليه
[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٩٨ , وانظر : الذكرى ١ : ١٣١.
[٢]حكاه عنه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٧٢٧ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ١٨٦.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 151