responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 148

كما أنّ نسبة القول بالاشتراط لا يبعد أن تكون ناشئة من اشتهاره بين المتعرّضين له.

وكيف كان فاستدلّ للقول بالاشتراط : بالأصل بعد دعوى انصراف الأمر بالغسل في الأخبار الآمرة به إلى هذا النحو إذا كان بالماء القليل الذي ينفعل بالملاقاة.

وبعموم ما دلّ على انفعال الماء القليل , وأن كلّ نجس منجّس , وعدم جواز التطهير بالنجس , خرج من القاعدتين الأخيرتين الماء الوارد على النجاسة بالإجماع وغيره , وبقي المورود.

وبظهور المستفيضة الآمرة بصبّ الماء على البول في تعيين الورود , وحملها على إرادة مطلق الملاقاة , وذكر الصبّ من باب الغلبة يحتاج إلى قرينة , وبذلك يقيّد إطلاقات أوامر الغسل لو فرض عدم انصرافها إلى صورة الورود.

وفي الجميع نظر , فإنّ الأصل مقطوع بإطلاقات أوامر الغسل , التي ورد جملة منها في مقام بيان المطهّر.

ودعوى انصراف الأمر بالغسل في الأخبار الآمرة به إلى هذا النحو إذا كان بالماء القليل قابلة للمنع.

وأمّا قاعدة الانفعال : فقد عرفت في مبحث الغسالة أنّها غير متخصّصة بالنسبة إلى الغسالة , لأنّا التزمنا بنجاستها , سواء كان الماء واردا أم مورودا.

وأمّا القاعدتان الأخيرتان : فهما قاصرتان عن أن تعمّا محلّ الكلام , كما عرفته في ذلك المبحث.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست