اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 149
وأمّا المستفيضة ـ التي ورد فيها الأمر بصبّ الماء على البول ـ فأريد بها التوسعة والتسهيل في إزالة البول الذي هو ماء عند إصابته للجسد الذي لا يرسب فيه البول , أو كون البول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام , المبنيّ أمره على التخفيف , فلم يقصد بتلك الأخبار التقييد والتحرّز عن الغسل الذي لم يتحقّق به موضوع الصبّ , كما لا يخفى على من تأمّل فيها.
واستدلّ له أيضا : بالسيرة.
وفيه : أنّه يمكن أن يكون منشؤها حفظ الفضالة عن الانفعال , أو عدم تسرية النجاسة إلى ما يغسل فيه , أو غير ذلك من الأمور المقتضية له , فلا تكون السيرة في مثل المقام كاشفة عن اعتباره شرعا.
واستدلّ لعدم الاشتراط ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة ـ بخبر ابن محبوب عن أبي الحسن عليهالسلام في الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» [١] فإنّ الغالب ورود الجصّ على الماء.
وفيه : أنّه لم يثبت كون الأمر كذلك عندهم , مع أنّ الاستدلال بالرواية إنّما يتمّ إن قلنا بطهارة الجصّ المتنجّس الذي يبلّ بماء طاهر , وقد عرفت آنفا أنّه لا يخلو عن إشكال.
وبصحيحة ابن مسلم : سأل الصادق عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول , فقال : «اغسله في المركن [٢] مرّتين» [٣].