responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 149

وأمّا المستفيضة ـ التي ورد فيها الأمر بصبّ الماء على البول ـ فأريد بها التوسعة والتسهيل في إزالة البول الذي هو ماء عند إصابته للجسد الذي لا يرسب فيه البول , أو كون البول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام , المبنيّ أمره على التخفيف , فلم يقصد بتلك الأخبار التقييد والتحرّز عن الغسل الذي لم يتحقّق به موضوع الصبّ , كما لا يخفى على من تأمّل فيها.

واستدلّ له أيضا : بالسيرة.

وفيه : أنّه يمكن أن يكون منشؤها حفظ الفضالة عن الانفعال , أو عدم تسرية النجاسة إلى ما يغسل فيه , أو غير ذلك من الأمور المقتضية له , فلا تكون السيرة في مثل المقام كاشفة عن اعتباره شرعا.

واستدلّ لعدم الاشتراط ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة ـ بخبر ابن محبوب عن أبي الحسن عليه‌السلام في الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» [١] فإنّ الغالب ورود الجصّ على الماء.

وفيه : أنّه لم يثبت كون الأمر كذلك عندهم , مع أنّ الاستدلال بالرواية إنّما يتمّ إن قلنا بطهارة الجصّ المتنجّس الذي يبلّ بماء طاهر , وقد عرفت آنفا أنّه لا يخلو عن إشكال.

وبصحيحة ابن مسلم : سأل الصادق عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول , فقال : «اغسله في المركن [٢] مرّتين» [٣].


[١]تقدّم تخريجه في ص ١٤٧ , الهامش (١).

[٢]المركن : الإجّانة التي تغسل فيها الثياب. الصحاح ٥ : ٢١٢٦ «ركن».

[٣]التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب النجاسات , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست