responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 147

ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه «إنّ الماء والنار قد طهّراه» [١].

لكن إيقاد العذرة والعظام على الجصّ وإن كان كثيرا مّا موجبا لانفصال أجزاء مائيّة أو دهنيّة حال الإيقاد ووصولها إلى الجصّ , إلّا أنّه ليس ملزوما عاديّا لذلك , فلا يحصل العلم بنجاسة الجصّ غالبا خصوصا بالنسبة إلى ما هو مورد ابتلاء المكلّف , فلا يبعد أن يكون المراد بالتطهير التطهير من مرتبة من القذارة التي فهم من كثير من الأخبار حصولها لملاقيات بعض الأعيان النجسة مع الجفاف التي يزيلها الرشّ والصبّ.

وكيف كان فالرواية بظاهرها ممّا لم يعرف العامل بها , فيشكل الاعتماد عليها في الالتزام بحصول غسل الجصّ في مثل الفرض تعبّدا , مع عدم تحقّق مسمّاه لدى العرف خصوصا مع قوّة احتمال إرادة ما عرفت , فإن كان ولا بدّ من العمل بظاهر الرواية , فليقتصر على مثل موردها , والله العالم.

وهل يعتبر في التطهير بالماء القليل ورود الماء على المتنجّس , فلو عكس لم يطهر , أم لا؟ قولان , ربما نسب كلّ منهما إلى المشهور [٢].

ويظهر من بعض دعوى عدم تعرّض الأكثر لبيان هذا الشرط.

وأمّا المتعرّضون له فبين جازم بالاشتراط أو متردّد فيه , فنسبة القول بعدم الاشتراط إلى المشهور لا يبعد أن يكون منشؤها استظهاره من عدم تعرّضهم له ,


[١]الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٣ , الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ , التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ , و ٣٠٦ / ١٢٣٧ , الوسائل , الباب ٨١ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٢]راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٧٥ , وجواهر الكلام ٦ : ١٥٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست