responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 146

من المائعات الغير القابلة للغسل يطهر بغسله بالماء القليل كالكثير إذا روعي فيه ما اعتبره الشارع تعبّدا من التعدّد والتعفير وغير ذلك ممّا ستعرف.

وقد ادّعينا أنّ غسل مثل الحنطة والشعير والصابون ونحوها عند رسوب النجاسة فيها يتحقّق عرفا باستيلاء الماء الراسخ في أعماقها , على تأمّل في الصابون وشبهه , وقد نفينا البعد عن قيام الرطوبة المتنجّسة الراسخة في مثل هذه الأشياء , المانعة من رسوخ ما يستعمل في تطهيرها مقامه في المطهّريّة , واستشهدنا لذلك بأخبار أمكن الخدشة في سندها لو لم نقل بانجباره بالعمل , فالحكم في الفرض لا يخلو عن تردّد.

وأمّا الغسالة التي يجب التجنّب عنها فهي ليست إلّا ما يتعارف انفصاله عن المغسول في كلّ شي‌ء بحسبه , فلا يكفي في غسل مثل الأشياء المزبورة مجرّد إيصال الماء إلى بواطنها ما لم يستول عليها الماء ويتعدّها بحيث تنفصل عنها غسالتها على النحو المتعارف في غسل مثل هذه الأشياء.

ومن هنا يتطرّق الإشكال في تطهير الأرض الرخوة ونحوها بالماء القليل الذي يرسب فيها ولا يجري عليها , فإنّ الأظهر عدم قبولها للتطهير بالقليل , إلّا أن يدلّ عليه دليل تعبّديّ , وسيأتي التكلّم فيه عند تعرّض المصنّف لتطهير الأرض بصبّ ذنوب إن شاء الله.

وربما يظهر من رواية الحسن بن محبوب طهارة الجصّ بإيصال الماء إليه وإن لم ينفصل عنه أصلا.

قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست