اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 145
ويؤيّده أيضا مرسلة الصدوق , قال : دخل أبو جعفر عليهالسلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه , فقال : «تكون معك لآكلها إذا خرجت» فلمّا خرج قال للملوك : «أين اللقمة؟» فقال : أكلتها يا ابن رسول الله , فقال : «إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة , فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنّة» [١].
لكن لا يبعد دعوى قبول الخبز للعصر.
وكيف كان فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه خصوصا بملاحظة ما في الروايات من الضعف , بل الأحوط ترك غسل ما يرسب فيه الماء ـ من الأمثلة المتقدّمة ـ بالقليل مطلقا , بل ترك غسل مثل الصابون والطين ولو بالكثير , فإنّهما كالعجين يشكل الجزم بنفوذ الماء فيهما باقيا على صفته , والله العالم.
وحكي عن القاضي في مسألة غسل اللّحم الفرق بين وقوع قليل الخمر في القدر وكثيره , فيطهر اللّحم بالغسل في الأوّل دون الثاني [٢].
ولعلّه اقتصر في الحكم على مورد النصّ , أو أنّه رأى استتباع الرطوبة المتنجّسة الماء المستعمل في غسله في الأوّل دون الثاني , نظرا إلى أنّ الكثرة توجب رسوب نفس الخمر فيه ولو بواسطة الماء المتغيّر به , فلا يطهر حينئذ إلّا بعد تخليصه من عين النجس , وهو إمّا متعذّر أو غير ممكن إحرازه حتّى ترفع اليد به عن استصحاب النجاسة.
وملخّص الكلام من أوّله إلى آخره أنّ كلّ متنجّس أمكن غسله بأن لم يكن
[١]الفقيه ١ : ١٨ ـ ١٩ / ٤٩ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة , ح ١.
[٢]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٧٥ , وانظر : المهذّب ٢ : ٤٣١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 145