responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 130

كبعض الفرش التي عند إصابة الماء إليها تشبه الخشبة في عدم قبولها للعصر , أو لثخنه , كالوسائد واللحف وغيرها ممّا فيه الحشو , فلا إشكال في تطهيره [١] بالماء العاصم , فإنّه يطهر بمجرّد نفوذ الماء العاصم فيه وإحاطته به , لما عرفت من أنّ الأقوى عدم اعتبار العصر في التطهير بالماء العاصم.

ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بفعل ما يتحقّق معه مسمّى الغسل العرفي من فرك ودلك وتحريك في الماء وغير ذلك ممّا يتعارف فعله عند تنظيفه من القذارة الصوريّة التي تنفصل عنه بسرعة.

وأمّا لو غسل بالماء القليل , فلا بدّ من التحرّي في استخراج غسالته بتثقيل أو تقليب أو دقّ أو غير ذلك من المعالجات بحيث لم يبق فيه من غسالته إلّا المقدار الذي لا يعتدّ به عرفا مما ثبت العفو عنه بالإجماع وضرورة شرع التطهير بالماء القليل.

نعم , لو لم نقل بنجاسة الغسالة , اتّجه الاكتفاء ببعض المعالجات التي يتحقّق معها مسمّى الغسل العرفي وإن لم تنفصل غسالته , كما هو واضح.

هذا كلّه فيما لو أريد تطهير ما في جوف الفرش ونحوها , وأمّا لو أريد تطهير سطحها الظاهر , فالظاهر كفاية إجراء الماء على ظاهره وإمرار اليد عليه بحيث تنفصل غسالة ظاهره.

وربما يستشعر بل يستظهر من بعض الأخبار الواردة في كيفيّة تطهير الفرش ونحوها أو سعيّة الأمر فيها ممّا عرفت , وعدم وجوب استخراج ما رسخ


[١]«ض ١١» : «تطهّره».

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست