responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 129

غير ذلك من المعالجات التي تستعمل لإزالة القذارات الحسّيّة , فإنّه لا يبقى مع هذه المعالجات شكّ في صدق اسم الغسل عليه عرفا , بل تحقّق مفهوم الغسل عند إعمال هذه المعالجات بنظر العرف أوضح من تحقّقه بمجرّد إيصال الماء إلى الثوب وعصره , فلا ينبغي الاستشكال فيه.

بل وكذا لا ينبغي الاستشكال في كفاية مثل هذه الأمور في الغسل بالماء القليل لو لم نقل بنجاسة الغسالة.

وأمّا على القول بنجاستها فلا بدّ من استخراج مائه بالعصر ونحوه , لما عرفت آنفا من أنّ قذارة الماء الراسخ في الثوب مانعة من تحقّق مسمّى الغسل لدى العرف بعد علمهم بقذارة الماء , لكن القدر الذي يمكن الالتزام باعتباره إنّما هو المقدار الذي يتعارف فعله في غسل الثوب من القذارات الحسّيّة , أي العصر المتعارف لدى التطهير , فلا تجب المبالغة في العصر , للعفو عمّا يبقى في الثوب بعد عصره على النحو المتعارف , لتبعيّته للمغسول بنظر العرف , وعدم ممانعته من تحقّق مفهوم الغسل , فيدلّ على العفو عنه إطلاق ما دلّ على طهارة الثوب بغسله مرّتين , إذ المفروض عدم كون ما يبقى فيه لدى العرف مانعا من تحقّق مفهوم الغسل.

ويدلّ عليه أيضا الإجماع واستقرار السيرة على عدم التجنّب عمّا يتخلّف في الثوب بعد غسله.

ثمّ إنّ هذا كلّه في الثوب ونحوه ممّا يرسب فيه الماء ويتعارف عصره عند غسله , وأمّا ما لم يتعارف فيه ذلك , لتعسّره أو تعذّره لكبره أو غلظته وصلابته ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست