responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 128

الذي لا يحتاج إلى الجبر إلّا من حيث السند , فهو في الحقيقة لم يستند في فتواه إلّا إلى نفس الشهرة.

وكيف كان فهل يختصّ اعتبار العصر بما إذا غسل الثوب بماء غير معتصم , فلو غسل في الكرّ أو الجاري أو بماء المطر , لم يجب , كما اشتهر بين المتأخّرين , أم لا , كما يقتضيه إطلاق غيرهم؟ وجهان : من الشكّ في تحقّق مفهوم الغسل عرفا بدونه , ومن إطلاق قول الصادق عليه‌السلام في مرسلة الكاهلي : «كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» [١] فإنّ الرؤية تتحقّق بدون العصر بلا شبهة. ويثبت الحكم في الجاري بضميمة عدم القول بالفرق.

والظاهر عدم القول بالفرق بينه وبين الكثير أيضا.

مضافا إلى قول أبي جعفر عليه‌السلام ـ في المرسل المحكيّ عن [المختلف] [٢] ـ مشيرا إلى غدير ماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره».

ويؤيّده ما في بعض أخبار ماء الحمّام «أنّه بمنزلة الجاري» [٣]. فهذا الوجه لا يخلو عن قوّة.

ثم إنّا إن اعتبرنا العصر في الماء المعتصم , فلا نلتزم باعتباره بالخصوص , بل نقول بكفاية كلّ فعل مؤثّر في انتقال ما جذبه الثوب من الماء من غير حاجة إلى إخراجه من الماء وعصره , فيكفي فركه في الماء أو دلكه أو إمرار اليد عليه و


[١]الكافي ٣ : ١٣ / ٣ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , ح ٥.

[٢]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «المنتهى». والصحيح ما أثبتناه حيث لم نجده في المنتهى , بل في مختلف الشيعة ١ : ١٥ , ضمن المسألة ١ , وعنه في مستدرك الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , ح ٨.

[٣]التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الماء المطلق , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست