responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 127

في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة , ومن ماء راكد مرّتين ثمّ أعصره , وإن كان بول الغلام الرضيح فتصبّ عليه الماء صبّا , وإن كان قد أكل الطعام فاغسله» [١].

لكن ظاهره اعتبار عصرة بعد الغسلتين في البول الذي يعتبر في غسله العدد , لا العصر في كلّ غسلة كما هو ظاهر المتن وغيره.

وقد استند صاحب الحدائق إليه في إثبات العصر , والتزم بظاهره [٢] , وفاقا لظاهر الصدوقين [٣] حيث عبّرا بمضمون الرضوي.

وحكي عن بعض القول بكفاية عصرة عقيب الغسلة الأولى [٤].

ولعلّه ممّن يقول بطهارة الغسالة في الغسلة المطهّرة , فيتّجه حينئذ قوله ببعض ما عرفت مع ضعفه.

والعجب من صاحب المستند حيث استند في إثبات وجوب العصر إلى الرضوي , ولكنّه اجتزأ بعصرة واحدة مخيّرا بين توسيطها بين الغسلتين وتأخيرها عنهما بدعوى انجبار ضعف الرضوي بالنسبة إلى إثبات أصل العصر بالشهرة , وعدم انجباره بالنسبة إلى الخصوصيّة التي تضمّنها [٥].

وفيه ما لا يخفى من عدم إمكان هذا النحو من التفكيك في مثل الرضوي


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٨ و ٣٨٤ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٥.

[٢]الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨.

[٣]الفقيه ١ : ٤٠ , ذيل ح ١٥٦ , وحكى قول عليّ بن بابويه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) :٦٥٠ و ٦٥٥.

[٤]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٧ , وانظر : اللمعة الدمشقيّة : ١٧.

[٥]مستند الشيعة ١ : ٢٧١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست