responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 126

امتثاله بمجرّد طرحه في الماء وإخراجه , لانصراف الأمر بالغسل عن مثل هذا الفعل قطعا , بل عدم كونه مصداقا للغسل عرفا.

نعم , لو عصر بعد إخراجه أو فركه في ماء كثير ليس من شأنه التغيّر بالقذارات , لا يبعد صدق اسم الغسل عليه لدى العرف , فإنّ لاستخراج ما جذبه الثوب من الماء بالعصر ونحوه تأثيرا في النفس في رفع النفرة الحاصلة للطبع من هذا النحو من القذارات الحكميّة التي ليس لها حقيقة متأصّلة , والقذارات الحكميّة الشرعيّة أيضا لا يبعد أن تكون من هذا القبيل , فيحتمل أن يكون للعصر وشبهه دخل في إزالتها فيجب.

والحاصل : أنّ مفهوم النظافة والنزاهة حقيقيّة كانت أو حكميّة إجمالا مأخوذ في ماهيّة الغسل , فلا بدّ من القطع بحصوله في رفع اليد عن استصحاب النجاسة , ولا يحصل القطع بذلك إلّا بالعصر فيما يتعارف عصره لدى غسله من الثياب ونحوها فيجب.

ولعلّه إلى هذا نظر من قال في العبارة المتقدّمة [١] عن المدارك : إنّا نظنّ انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر , بخلاف الجفاف المجرّد , يعني نتخيّل انفصالها بالعصر , وقد عرفت أنّ هذه الدعوى في محلّها.

فما أورده عليه صاحب المدارك من أنّه دعوى بلا دليل [٢] في غير محلّه , مع أنّ قوله موافق للأصل , فعلى خصمه القائل بكفاية مطلق الانفصال إثباته.

وممّا يؤيّد اشتراط العصر : ما عن الفقه الرضوي , قال : «وإن أصابك بول


[١]في ص ١٢٠.

[٢]راجع ص ١٢٠ , وكذا مدارك الأحكام ٢ : ٣٢٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست