responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 122

وكيف كان فإن أراد المستدلّ هذا المعنى , فسيأتي التكلّم فيه. وإن أراد إثبات اشتراط العصر بمجرّد جعل الغسل قسيما للصبّ أو الأمر به في ذيل الرواية الثانية , ففيه ما سمعته من صاحب المدارك.

وأوجه من ذلك اعتراضه على الدليل الأوّل , ضرورة أنّه إن تمّ فإنّما هو في النجاسات العينيّة الراسخة في الثوب , دون الحكميّة التي ليس لها قذارة محسوسة.

نعم , لو أريد بالنجاسة الراسخة الماء المتنجّس بملاقاة الثوب عند استعماله في تطهيره , اتّجه كلامه بإرجاعه إلى الدليل الثالث المحكيّ عن المنتهى , وهو عمدة ما ركن إليه أغلب المتأخّرين الذين وافقوا المشهور , ومقتضاه التفصيل بين الغسل بالماء القليل وغيره , كما اشتهر بينهم.

وكيف كان فالمهمّ في المقام أوّلا إنّما هو تحقيق مفهوم الغسل وتمييز ما يتوقّف عليه هذا المفهوم , إذ لا شبهة نصّا وفتوى في اعتبار عنوان الغسل في حصول الإزالة , وعدم كفاية مطلق الصبّ فيما عدا ما استثني , كما شهدت به الروايتان المتقدّمتان [١].

فنقول : أمّا غسل الثوب الوسخ بالماء كغسل اليد القذرة فهو عرفا ولغة ليس إلّا تنظيفه وإزالة وسخه باستعمال الماء بوضعه ـ مثلا ـ في إناء , وصبّ الماء عليه , واستعمال بعض المعالجات المؤثّرة في انتقال وسخه إلى الماء من الفرك والدلك والعصر واستعمال الصابون والأشنان ونحوهما , فمتى أزيل وسخ الثوب


[١]في ص ١١٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست