اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 122
وكيف كان فإن أراد المستدلّ هذا المعنى , فسيأتي التكلّم فيه. وإن أراد إثبات اشتراط العصر بمجرّد جعل الغسل قسيما للصبّ أو الأمر به في ذيل الرواية الثانية , ففيه ما سمعته من صاحب المدارك.
وأوجه من ذلك اعتراضه على الدليل الأوّل , ضرورة أنّه إن تمّ فإنّما هو في النجاسات العينيّة الراسخة في الثوب , دون الحكميّة التي ليس لها قذارة محسوسة.
نعم , لو أريد بالنجاسة الراسخة الماء المتنجّس بملاقاة الثوب عند استعماله في تطهيره , اتّجه كلامه بإرجاعه إلى الدليل الثالث المحكيّ عن المنتهى , وهو عمدة ما ركن إليه أغلب المتأخّرين الذين وافقوا المشهور , ومقتضاه التفصيل بين الغسل بالماء القليل وغيره , كما اشتهر بينهم.
وكيف كان فالمهمّ في المقام أوّلا إنّما هو تحقيق مفهوم الغسل وتمييز ما يتوقّف عليه هذا المفهوم , إذ لا شبهة نصّا وفتوى في اعتبار عنوان الغسل في حصول الإزالة , وعدم كفاية مطلق الصبّ فيما عدا ما استثني , كما شهدت به الروايتان المتقدّمتان [١].
فنقول : أمّا غسل الثوب الوسخ بالماء كغسل اليد القذرة فهو عرفا ولغة ليس إلّا تنظيفه وإزالة وسخه باستعمال الماء بوضعه ـ مثلا ـ في إناء , وصبّ الماء عليه , واستعمال بعض المعالجات المؤثّرة في انتقال وسخه إلى الماء من الفرك والدلك والعصر واستعمال الصابون والأشنان ونحوهما , فمتى أزيل وسخ الثوب