responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 123

بانتقاله بنفسه أو بعلاج إلى الماء المستولي عليه فقد غسل الثوب وتطهّر , سواء أخرج بعد ذلك من الماء المغسول به أم بقي فيه , فإخراج الثوب من الماء فضلا عن استخراج الماء الباقي فيه بعد إخراجه بالعصر ونحوه أمر أجنبيّ عن ماهيّة الغسل , بل هو من مقدّمات تجفيفه لا ربط له بغسله أصلا.

والذي يمكن أن يتوهّم كونه معتبرا في مفهوم الغسل هو الفرك والدلك ونحوهما من المعالجات الحاصلة في خلال الغسل عند استيلاء الماء على المحلّ , المؤثّرة في نقل الوسخ إلى الماء , لا العصر الحاصل بعده الذي لا يقصد به غالبا إلّا تجفيف الثوب , وإن كان الأظهر فيها أيضا خروجها من حقيقة الغسل , وكونها من مقدّمات حصول مفهومه , لا من مقوّمات ماهيّته.

والحاصل : أنّ ما يتوقّف عليه الغسل شطرا أو شرطا إنّما هو هذه المعالجات التي لها دخل في انتقال الوسخ إلى الماء ما دام التشاغل بالغسل , ولا شبهة بل لا نزاع في اعتبارها في طهارة الثوب على تقدير كون نجاسة عينيّة متوقّفة إزالتها على استعمال مثل هذه المعالجات , كما أنّه لا نزاع في عدم الحاجة إليها على تقدير كون النجاسة حكميّة أو بمنزلتها في عدم احتياج خلوص المحلّ منها إلى إعمال مثل هذه المعالجات , وإنّما الكلام في اعتبار العصر بعد انتقال القذارة إلى الماء , وهذا أمر أجنبيّ عن ماهيّة الغسل لا بدّ في إثبات وجوبه من التماس دليل آخر غير أوامر الغسل.

لكن لقائل أن يقول : إنّ حصول غسل الثوب واتّصافه بالنظافة بمجرّد انتقال وسخه إلى الماء وخلوصه بنفسه من القذارة الراسخة فيه إنّما هو فيما إذا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست