responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 121

اعتبار المرّتين في غيره , وهي متروكة عند الأصحاب.

ويمكن حملها على الاستحباب , أو على أنّ المراد بالعصر ما يتوقّف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب , فإنّ ذلك واجب قطعا.

وكيف كان فلا يتمّ الاستدلال بها على المطلوب.

ولو قيل بعدم اعتبار العصر إلّا إذا توقّف عليه زوال عين النجاسة , كان قويّا , ومال إليه شيخنا المحقّق سلّمه الله تعالى [١]. انتهى.

أقول : لا يبعد أن يكون مراد المستدلّ بالروايتين إثبات اعتبار الغسل المقابل للصبّ في إزالة الخبث , دفعا لتوهّم الاجتزاء بالأهمّ منهما , كما في الغسل المعتبر في رفع الأحداث , فتماميّة الاستدلال بهما موقوفة على مقدّمة مسلّمة عند المستدلّ , وقد اعترف بها المعترض في طيّ كلماته , وهي توقّف صدق الغسل المقابل للصبّ على استيلاء الماء على المحلّ وانفصاله عنه , فزعم المستدلّ أنّه لا يتحقّق الانفصال المعتبر في مفهوم الغسل المقابل للصبّ في الثوب ونحوه ممّا يرسب فيه الماء إلّا بالعصر , فلو صبّ الماء على ثوب محشوّ بالقطن إلى أن ارتوى وسال عنه الماء لا يخرج بذلك من كونه مصداقا للصبّ المقابل للغسل , إذ المعتبر في تحقّق الغسل إنما هو انفصال الغسالة , لا انفصال الفضالة , وغسالة ما في جوفه من القطن إنّما تنفصل بالعصر ونحوه , لا بإكثار الماء , فمرجع الاستدلال بالروايتين بهذا التقريب إلى الدليل الثاني الذي ذكره في المعتبر , لكنّه متضمّن لإثبات صغراه من غير تعرّض لكبراه , لفرض التسالم عليه , عكس ما في المعتبر.


[١]مدارك الأحكام ٢ : ٣٢٥ ـ ٣٢٧ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٣٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست