اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 120
الظاهر تحقّقه بالصبّ المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال , سواء عصر أم لا.
وأمّا الثالث : فلأنّا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة , لانتفاء الدليل عليها , كما بيّنّاه فيما سبق.
سلّمنا النجاسة لكن اللّازم من ذلك الاكتفاء بما تحصل به الإزالة , وإن كان بمجرّد الجفاف فلا يتعيّن العصر.
وما قيل من أنّا نظنّ انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر , بخلاف الجفاف المجرّد , فدعوى مجرّدة عن الدليل.
على أنّه يمكن أن يقال بطهارة المتخلّف من الماء على المحلّ المغسول مع العصر وبدونه , لعموم الأدلّة على طهارته بالغسل المتحقّق بصبّ الماء على المحلّ مع استيلائه عليه وانفصاله عنه , وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلّف في المحلّ المغسول بعد العصر وإن أمكن إخراجه بعصر ثان أقوى من الأوّل , والحكم واحد عند التأمّل.
وأمّا الروايتان : فلا دلالة لهما على المدّعى بوجه.
أمّا الأولى : فلأنّها إنّما تدلّ على مغايرة الغسل للصبّ , ولا كلام فيه خصوصا مع تصريحهم بأنّ المراد بالصبّ الرشّ , وإثبات المغايرة بينهما لا يتوقّف على اعتبار العصر في الغسل , كما بيّنّاه.
وأمّا الثانية : فلأنّها إنّما تضمّنت الأمر بالعصر في بول الصبي , والظاهر أنّ المراد به الرضيع , كما يدلّ عليه الاكتفاء في طهارته بصبّ الماء القليل عليه مع
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 120