responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 120

الظاهر تحقّقه بالصبّ المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال , سواء عصر أم لا.

وأمّا الثالث : فلأنّا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة , لانتفاء الدليل عليها , كما بيّنّاه فيما سبق.

سلّمنا النجاسة لكن اللّازم من ذلك الاكتفاء بما تحصل به الإزالة , وإن كان بمجرّد الجفاف فلا يتعيّن العصر.

وما قيل من أنّا نظنّ انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر , بخلاف الجفاف المجرّد , فدعوى مجرّدة عن الدليل.

على أنّه يمكن أن يقال بطهارة المتخلّف من الماء على المحلّ المغسول مع العصر وبدونه , لعموم الأدلّة على طهارته بالغسل المتحقّق بصبّ الماء على المحلّ مع استيلائه عليه وانفصاله عنه , وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلّف في المحلّ المغسول بعد العصر وإن أمكن إخراجه بعصر ثان أقوى من الأوّل , والحكم واحد عند التأمّل.

وأمّا الروايتان : فلا دلالة لهما على المدّعى بوجه.

أمّا الأولى : فلأنّها إنّما تدلّ على مغايرة الغسل للصبّ , ولا كلام فيه خصوصا مع تصريحهم بأنّ المراد بالصبّ الرشّ , وإثبات المغايرة بينهما لا يتوقّف على اعتبار العصر في الغسل , كما بيّنّاه.

وأمّا الثانية : فلأنّها إنّما تضمّنت الأمر بالعصر في بول الصبي , والظاهر أنّ المراد به الرضيع , كما يدلّ عليه الاكتفاء في طهارته بصبّ الماء القليل عليه مع

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست