responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 110

فلا تجب إزالتها عن العمامة , بل وكذا القميص القصير الغير الساتر للعورة وإن أمكن التستّر به بشدّة على الوسط , فالمدار على جواز الصلاة فيه وحده بالفعل لا بالفرض.

كما أنّه يحتمل أن يكون عدّ العمامة في الرضوي ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده بهذه الملاحظة.

وهذا المعنى وإن لم تكن إرادته من مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشي‌ء» بعيدا لكنّ المتبادر منه ـ خصوصا بملاحظة ما في الروايات من التمثيل بالتكّة والقلنسوة ونحوهما المشعر بكون وجه عدم الجواز صغر الثوب لا عدم التستّر به بالفعل ـ إنّما هو إرادة التوصيف بالنظر إلى نفس الثوب من حيث هو , لا بملاحظة كونه بالفعل ساترا أو غير ساتر , ولا سيّما بعد اعتضاده بفهم الأصحاب وفتواهم , فتوهّم إرادة المعنى الأوّل من أخبار الباب ضعيف , فعدّ العمامة ونحوها ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا في غير محلّه.

والرضويّ بنفسه لا يصلح دليلا لإثبات ذلك , خصوصا مع مخالفته لفتوى الأصحاب , مع أنّ في العدول من التمثيل بالعمامة إلى التمثيل بالقلنسوة في الأخبار السابقة تنبيها على عدم العفو عن العمامة , كما لا يخفى.

تنبيهات :

الأوّل : مقتضى إطلاق المتن وغيره : عدم الفرق فيما لا تتمّ الصلاة فيه وحده بين كونه ملبوسا أو محمولا , بل قضيّة تخصيصهم الحكم بوجوب الإزالة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست