responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 111

ـ في صدر المبحث ـ بالثوب والبدن : خروج المحمول من موضوع هذا الحكم , وعدم وجوب الإزالة عنه مطلقا , سواء كان ممّا تتمّ الصلاة فيه أم لا , وقد عرفت فيما سبق أنّه لا يخلو عن قوّة.

ثمّ إن قلنا بعدم جواز حمل المتنجّس يمكن التفصيل فيه أيضا ـ كالثوب ـ بين ما لا تتمّ فيه الصلاة وبين غيره , لقوله عليه‌السلام في مرسلة ابن سنان , المتقدّمة [١] : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه» إلى آخره , فإنّ ظاهره إرادة المحمول بما معه.

وربما يستدلّ له أيضا بالأولويّة.

وفيها تأمّل.

وحكي عن غير واحد من الأصحاب المنع من حمل المتنجّس مطلقا , وتخصيص التفصيل بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ بالملابس [٢].

وربما تكلّفوا في توجيه المرسلة بما لا ينافي مذهبهم , أو أجابوا عنها بضعف السند.

وعن بعضهم تقييد الملابس أيضا بما إذا كانت في محالّها [٣] , فلو لبس القلنسوة في رجله والجورب في يده , لم يعف عنه , بدعوى أنّ هذا هو المتبادر من أدلّته.


[١]في ص ١٠٧.

[٢]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣٥ عن ابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٤ , و ٢٦٣ ـ ٢٦٤ , والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٢٦٠ , الفرع الأوّل , ونهاية الإحكام ١ : ٢٨٣ , والشهيد في البيان : ٤٢.

[٣]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣٥ عن العلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٨ , ومنتهى المطلب ٣ : ٢٦٠ , الفرع الثاني , والشهيد في البيان : ٤٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست