اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 111
ـ في صدر المبحث ـ بالثوب والبدن : خروج المحمول من موضوع هذا الحكم , وعدم وجوب الإزالة عنه مطلقا , سواء كان ممّا تتمّ الصلاة فيه أم لا , وقد عرفت فيما سبق أنّه لا يخلو عن قوّة.
ثمّ إن قلنا بعدم جواز حمل المتنجّس يمكن التفصيل فيه أيضا ـ كالثوب ـ بين ما لا تتمّ فيه الصلاة وبين غيره , لقوله عليهالسلام في مرسلة ابن سنان , المتقدّمة [١] : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه» إلى آخره , فإنّ ظاهره إرادة المحمول بما معه.
وربما يستدلّ له أيضا بالأولويّة.
وفيها تأمّل.
وحكي عن غير واحد من الأصحاب المنع من حمل المتنجّس مطلقا , وتخصيص التفصيل بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ بالملابس [٢].
وربما تكلّفوا في توجيه المرسلة بما لا ينافي مذهبهم , أو أجابوا عنها بضعف السند.
وعن بعضهم تقييد الملابس أيضا بما إذا كانت في محالّها [٣] , فلو لبس القلنسوة في رجله والجورب في يده , لم يعف عنه , بدعوى أنّ هذا هو المتبادر من أدلّته.