responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 109

وحده [١] , كما في الفقه الرضوي [٢].

وحمله بعض على إرادة العمامة الصغيرة التي لا يمكن التستّر بها [٣].

وفيه ما لا يخفى , إذ كيف يمكن تنزيل الإطلاق على إرادة مثل هذا الفرد الذي لم يعلم كونه مصداقا حقيقيّا للمطلق! وربما قيل في توجيهه : بأنّ العمامة ما دامت باقية على هيئتها لا يمكن التستّر بها , ولا عبرة بإمكانه على تقدير تغيير الهيئة وخروجها من مصداق العمامة , وإلّا فيمكن فرضه بالنسبة إلى القلنسوة ونحوها أيضا.

وفيه ما لا يخفى من الفرق بين الإمكانين , فإنّ تغيير هيئة العمامة والاتّزار بها ليس أمرا خلاف المتعارف , بخلاف القلنسوة , بل لنا أن نقول : إنّ المتبادر من النصوص والفتاوى إنّما هو جواز الصلاة في كلّ ثوب لا تتمّ الصلاة فيه وحده , والعمامة في حدّ ذاتها ثوب قابل لأن يلفّ على الرأس , فيصدق عليه اسم العمامة , أو يشدّ على الوسط ويتستّر به , فيطلق عليه اسم المئزر , فهو في حدّ ذاته ثوب تجوز الصلاة فيه وحده.

ويحتمل قويّا أنّ الصدوق استظهر من الروايات دوران الجواز والمنع مدار ساتريّة الثوب بالفعل وعدمها , فكلّ ثوب لبسه المصلّي إن كان ساترا لعورته بحيث جاز له الصلاة فيه وحده , وجبت إزالة النجاسة عنه , وإلّا لم تجب ,


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٩ , وانظر : الفقيه ١ : ٤٢ , ذيل ح ١٦٧.

[٢]راجع ص ١٠٨.

[٣]حكاه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣٥ عن الراوندي , وتبعه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٢٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست