اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 108
الذي قد أصابه قذر , قال : «إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه فلا بأس» [١].
ومرسلة ابن أبي البلاد عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكّة والجورب» [٢].
وخبر زرارة , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها ووضعتها على رأسي ثمّ صلّيت , فقال : «لا بأس» [٣].
وعن الفقه الرضوي : «إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكّة أو الجورب أو الخفّ منيّ أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه , وذلك إنّ الصلاة لا تتمّ في شيء من هذه» [٤].
وربما استشعر من عبائر بعض القدماء ـ كالراوندي وأبي الصلاح وسلّار حيث اقتصروا على القلنسوة والتكّة والجورب والخفّ والنعل [٥] ـ الخلاف في الكلّيّة المزبورة.
ولعلّ مرادهم التمثيل , وإلّا فلفظة : «كلّ ما» و «مثل» وما أشبه ذلك , الواردة في النصوص حجّة عليهم.
ثمّ إنّه قد حكي عن الصدوق أنّه عدّ العمامة من جملة ما لا تتمّ فيه الصلاة
[١]التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٧ , و ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٩ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب النجاسات , ح ٢.
[٢]التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨١ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب النجاسات , ح ٤.
[٣]التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ / ١٤٨٠ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب النجاسات , ح ٣.