responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 108

الذي قد أصابه قذر , قال : «إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه فلا بأس» [١].

ومرسلة ابن أبي البلاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «لا بأس بالصلاة في الشي‌ء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكّة والجورب» [٢].

وخبر زرارة , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها ووضعتها على رأسي ثمّ صلّيت , فقال : «لا بأس» [٣].

وعن الفقه الرضوي : «إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكّة أو الجورب أو الخفّ منيّ أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه , وذلك إنّ الصلاة لا تتمّ في شي‌ء من هذه» [٤].

وربما استشعر من عبائر بعض القدماء ـ كالراوندي وأبي الصلاح وسلّار حيث اقتصروا على القلنسوة والتكّة والجورب والخفّ والنعل [٥] ـ الخلاف في الكلّيّة المزبورة.

ولعلّ مرادهم التمثيل , وإلّا فلفظة : «كلّ ما» و «مثل» وما أشبه ذلك , الواردة في النصوص حجّة عليهم.

ثمّ إنّه قد حكي عن الصدوق أنّه عدّ العمامة من جملة ما لا تتمّ فيه الصلاة


[١]التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٧ , و ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٩ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٢]التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨١ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٣]التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ / ١٤٨٠ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٤]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٥ , وعنه في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣٥.

[٥]الكافي في الفقه : ١٤٠ , المراسم : ٥٥ ـ ٥٦ , وحكى عبارة الراوندي العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ , المسألة ٢٤٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست