responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 99

بهما [١].

ويؤيّدها : أخبار مستفيضة مرويّة من طرق العامّة [٢].

ولكنّه لا يخفى ما في جميع أخبار الباب من قصور السند وضعف الدلالة بحيث لا تصلح دليلا إلّا لإثبات الكراهة , ولذا تردّد العلّامة فيها في محكي التذكرة [٣]. وفي الوسائل : الحكم بالكراهة [٤].

ولعلّ الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة كافية في جبرها وقصور دلالتها , والله العالم. (ولا المطعوم) ضرورة أنّ الله تعالى لا يرضى لعباده أن يكفروا بأنعمه إلى حدّ يستعملون ما خلقه الله للأكل في الاستنجاء , فإنّه كاد أن يكون هذا النحو من التحقير والاستخفاف بنعم الله العظام كفرا , كما يفصح عن ذلك قضية قوم ضربهم الله مثلا حيث صدر منهم ما صدر , فأذاقهم الله طعم ما صنعوا جزاء بما كانوا يصنعون [٥] , رزقنا الله شكر نعمه , وأعاذنا من الكفر والطغيان بمحمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

هذا , ولكن الإنصاف أنّ الالتزام بحرمة الاستنجاء ببعض المطعومات التي ربما يطرح في الأرض , ولا يعدّ ذلك في العرف والعادة استخفافا


[١]كما في الجواهر ٢ : ٤٩ , وانظر : الفقيه ١ : ٢٠ ـ ٥٨.

[٢]انظر على سبيل المثال : سنن الترمذي ١ : ٢٩ ـ ١٨ , والمعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١ :٧٧ ـ ١٠٠١٠ , وسنن الدار قطني ١ : ٥٦ ـ ٩ , وكنز العمّال ٩ , وكنز العمّال ٩ : ٣٥٤ ـ ٢٦٤١٦.

[٣]حكاه عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٦ , وانظر تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٣.

[٤]الوسائل , عنوان الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة.

[٥]راجع كتب التفاسير ذيل تفسير الآية ١١٢ من سورة النحل.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست