اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 100
بنعم الله تعالى مشكل جدّا.
اللهم إلّا أن يتشبّث لإثبات حرمته بالإجماعات المحكية المستفيضة , ورواية دعائم الإسلام , المتقدّمة [١] , وفحوى النهي عن العظم والروث اللذين هما طعام الجنّ , مع اعتضاد بعضها ببعض , وانجبار ضعفه بالآخر , والله العالم.
وكذا لا يجوز الاستنجاء بكلّ شيء محترم شرعا , كما هو ظاهر , (ولا صيقلا [٢] يزلق عن النجاسة , ولو استعمل ذلك لم يطهر) لأنّ صقله وملاسته تمنعه عن قلع النجاسة وحصول النقاء الذي هو شرط في التطهير.
نعم , لو اتّفق قلع النجاسة به , لا مانع منه.
وهذا بخلاف الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وسائر الأجسام المحترمة , فإنّ النهي عن استعمالها شرعي , فلو استعملها جهلا أو نسيانا أو عصيانا , تطهّر على الأظهر.
نعم , لو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الإجماع , لوجب الاقتصار على ما عدا مثل هذه الأشياء التي وقع الخلاف فيها.
ولكنّك عرفت أنّ الأخبار هي العمدة في ذلك , لكن في بعض الأخبار العامّيّة بعد أن نهي النبي صلىاللهعليهوآله أن يستنجى بروث أو عظم , قال :