responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 100

بنعم الله تعالى مشكل جدّا.

اللهم إلّا أن يتشبّث لإثبات حرمته بالإجماعات المحكية المستفيضة , ورواية دعائم الإسلام , المتقدّمة [١] , وفحوى النهي عن العظم والروث اللذين هما طعام الجنّ , مع اعتضاد بعضها ببعض , وانجبار ضعفه بالآخر , والله العالم.

وكذا لا يجوز الاستنجاء بكلّ شي‌ء محترم شرعا , كما هو ظاهر , (ولا صيقلا [٢] يزلق عن النجاسة , ولو استعمل ذلك لم يطهر) لأنّ صقله وملاسته تمنعه عن قلع النجاسة وحصول النقاء الذي هو شرط في التطهير.

نعم , لو اتّفق قلع النجاسة به , لا مانع منه.

وهذا بخلاف الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وسائر الأجسام المحترمة , فإنّ النهي عن استعمالها شرعي , فلو استعملها جهلا أو نسيانا أو عصيانا , تطهّر على الأظهر.

نعم , لو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الإجماع , لوجب الاقتصار على ما عدا مثل هذه الأشياء التي وقع الخلاف فيها.

ولكنّك عرفت أنّ الأخبار هي العمدة في ذلك , لكن في بعض الأخبار العامّيّة بعد أن نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستنجى بروث أو عظم , قال :


[١]تقدّمت في ص ٩٨.

[٢]في الشرائع : ولا صيقل.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست