responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 98

وأمّا الموثّقة : فالإنصاف صحّة الاستدلال بها , لكونها بحسب الظاهر مسوقة لبيان ما هو الواجب على من رجع من الغائط , وهو غسل ذكره وإذهاب الغائط الذي يمكن حصوله بكلّ جسم قالع للنجاسة , فلا يرفع اليد عن إطلاقها إلّا فيما ثبت عدم جواز استعماله , كالمتنجّسات والأعيان النجسة. (و) كذا (لا) يجوز استعمال (العظم ولا الروث) بلا خلاف فيهما ظاهرا , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليهما [١] , للأخبار المستفيضة.

منها : رواية ليث , المتقدّمة [٢].

وعن مجالس الصدوق : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يستنجى بالروث والرمة , أي : العظم البالي [٣].

وعن كتاب دعائم الإسلام : أنّهم عليه‌السلام نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكلّ طعام [٤].

وعن الفقيه أنّ وفد الجانّ جاؤوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله , فقالوا : يا رسول الله , متّعنا , فأعطاهم الروث والعظم , فلذلك لا ينبغي أن يستنجى


[١]حكاها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٨ عن الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٧ , والمعتبر ١ : ١٣٢ , وروض الجنان : ٢٤ وغيرها.

[٢]تقدّمت في ص ٩٧.

[٣]كما في الجواهر ٢ : ٤٩ , وانظر : أمالي الصدوق : ٣٤٥.

[٤]كما في الجواهر ٢ : ٤٩ , وانظر : دعائم الإسلام ١ : ١٠٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست