responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 97

وفي روايته الأخرى مضمرة : «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات , ومن الغائط بالمدار والخرق والخزف» [١] بالزاي المعجمة والفاء , كما عن بعض نسخ التهذيب [٢].

وخبر ليث المرادي عن الصادق عليه‌السلام , قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعرة أو العود , فقال : «أمّا العظم والروث فطعام الجنّ , وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله , فقال : لا يصلح بشي‌ء من ذلك» [٣].

وظاهر هذه الرواية ـ بقرينة التفصيل بين العظم والروث وبين غيرهما , والتعليل فيهما بكونهما طعام الجنّ ـ إنّما هو جواز الاستنجاء بكلّ جسم صالح للاستنجاء ممّا عداهما.

وربّما يستدلّ للعموم : بحسنة ابن المغيرة [٤] وموثّقة يونس [٥].

وفيه : أنّ الحسنة مسوقة لبيان حدّ الاستنجاء , لا لبيان ما يستنجى به , فلا يصحّ التشبّث بإطلاقها من هذه الجهة.


[١]التهذيب ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٦ و ٣٥٤ ـ ١٠٥٤ , الوسائل , الباب ٢٦ و ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦ و ٢.

[٢]انظر : الوافي ٦ : ١٣١ ـ ٣٩٣٠ , والحدائق الناضرة ٢ : ٣٣.

[٣]التهذيب ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٣ , الوسائل , الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٤]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ , التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٧٥ , الوسائل , الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦.

[٥]التهذيب ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ , الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست