responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 96

منه المحلّ قطعا , كما لو ولغ الكلب في إناء متنجّس , وفيما نحن فيه تشتدّ نجاسة المحلّ بحيث لا يزيلها إلّا الماء.

لكنّ هذا الوجه إنّما يتأتّى فيما لو باشر النجس برطوبة مسرية , وأمّا لو استعمله بعد النقاء إكمالا للعدد ـ كما إذا حصل النقاء بحجرين , وكان النجس ثالث الثلاثة التي أوجبنا استعمالها في الاستنجاء ـ فلا يتمّ هذا الوجه , كما لا يخفى , فالعمدة حينئذ هو الإجماع.

واعلم أنّه لا فرق بين الأحجار وغيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة عدا ما استثني في جواز الاستجمار بها على المشهور , بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه [١].

والتعبير بخصوص الأحجار في أغلب النصوص والتفاوي , لغلبتها , وشيوع الاستنجاء بها , لا لمدخلية خصوصيتها في موضوع الحكم , كما يدلّ عليه ملاحظة أخبار الباب , الدالّة على جواز استعمال الكرسف والخرق والمدار والعود ونحوها , فإنّ المتأمّل في مجموع هذه الأخبار لا يكاد يرتاب ـ ولو بملاحظة الشهرة ونقل الإجماع ـ في أنّ ذكر هذه الأشياء في الروايات ليس لأجل اعتبارها بالخصوص.

ففي رواية زرارة , قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «كان الحسين بن علي عليه‌السلام بتمسّح من الغائط بالكرسف» [٢].


[١]حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٤ , وانظر : الخلاف ١ : ١٠٦ , المسألة ٥١ , والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٧.

[٢]التهذيب ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٥ , الوسائل , الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست