اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 96
منه المحلّ قطعا , كما لو ولغ الكلب في إناء متنجّس , وفيما نحن فيه تشتدّ نجاسة المحلّ بحيث لا يزيلها إلّا الماء.
لكنّ هذا الوجه إنّما يتأتّى فيما لو باشر النجس برطوبة مسرية , وأمّا لو استعمله بعد النقاء إكمالا للعدد ـ كما إذا حصل النقاء بحجرين , وكان النجس ثالث الثلاثة التي أوجبنا استعمالها في الاستنجاء ـ فلا يتمّ هذا الوجه , كما لا يخفى , فالعمدة حينئذ هو الإجماع.
واعلم أنّه لا فرق بين الأحجار وغيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة عدا ما استثني في جواز الاستجمار بها على المشهور , بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه [١].
والتعبير بخصوص الأحجار في أغلب النصوص والتفاوي , لغلبتها , وشيوع الاستنجاء بها , لا لمدخلية خصوصيتها في موضوع الحكم , كما يدلّ عليه ملاحظة أخبار الباب , الدالّة على جواز استعمال الكرسف والخرق والمدار والعود ونحوها , فإنّ المتأمّل في مجموع هذه الأخبار لا يكاد يرتاب ـ ولو بملاحظة الشهرة ونقل الإجماع ـ في أنّ ذكر هذه الأشياء في الروايات ليس لأجل اعتبارها بالخصوص.
ففي رواية زرارة , قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «كان الحسين بن علي عليهالسلام بتمسّح من الغائط بالكرسف» [٢].