اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 95
جاز , وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره [١]. انتهى.
وحكي عن جلّ المتأخّرين التصريح بذلك [٢] , بل عن المصابيح دعوى الإجماع عليه [٣].
ولا يجوز الاستنجاء بالموضع المتنجّس من الحجر المستعمل ولا بغيره من المتنجسات (ولا) بـ (الأعيان النجسة) إجماعا منقولا مستفيضا , بل متواترا , كما لا يخفى على من تتبّع كلماتهم في المقام ونظائره , فإنّه لا يكاد يرتاب في أنّ من القواعد المسلّمة عندهم ـ التي صرّحوا بالإجماع عليها في كلّ مقام ـ هي : أنّ النجس لا يكون مطهّرا , وقد عرفت في مبحث الغسالة أنّها هي عمدة ما استدلّ به القائلون بطهارة الغسالة زعما منهم منافاة نجاسة الغسالة لهذه القاعدة المسلّمة , وقد عرفت عدم المنافاة بينهما.
وكيف كان , فيدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ أنّ ملاقاة النجس أو المتنجّس سبب لتنجيس المحلّ , فلا تطهّره.
وما يتوهّم من أنّ نجاسة المحلّ مانعة من اكتساب النجاسة ثانيا بملاقاة النجس , فلا امتناع في أن ترتفع نجاسته بها , كتتميم الماء النجس كرّا بنجس على قول , يدفعه : أنّ نجاسة المحلّ مانعة من تأثّره بالسبب الطارئ بمثل الأثر الموجود , وأمّا لو كان للسبب الطارئ أثر يخصّه , فيتأثّر
[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٤٧ ـ ٤٨ , وانظر : المعتبر ١ : ١٣٣.