responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 95

جاز , وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره [١]. انتهى.

وحكي عن جلّ المتأخّرين التصريح بذلك [٢] , بل عن المصابيح دعوى الإجماع عليه [٣].

ولا يجوز الاستنجاء بالموضع المتنجّس من الحجر المستعمل ولا بغيره من المتنجسات (ولا) بـ (الأعيان النجسة) إجماعا منقولا مستفيضا , بل متواترا , كما لا يخفى على من تتبّع كلماتهم في المقام ونظائره , فإنّه لا يكاد يرتاب في أنّ من القواعد المسلّمة عندهم ـ التي صرّحوا بالإجماع عليها في كلّ مقام ـ هي : أنّ النجس لا يكون مطهّرا , وقد عرفت في مبحث الغسالة أنّها هي عمدة ما استدلّ به القائلون بطهارة الغسالة زعما منهم منافاة نجاسة الغسالة لهذه القاعدة المسلّمة , وقد عرفت عدم المنافاة بينهما.

وكيف كان , فيدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ أنّ ملاقاة النجس أو المتنجّس سبب لتنجيس المحلّ , فلا تطهّره.

وما يتوهّم من أنّ نجاسة المحلّ مانعة من اكتساب النجاسة ثانيا بملاقاة النجس , فلا امتناع في أن ترتفع نجاسته بها , كتتميم الماء النجس كرّا بنجس على قول , يدفعه : أنّ نجاسة المحلّ مانعة من تأثّره بالسبب الطارئ بمثل الأثر الموجود , وأمّا لو كان للسبب الطارئ أثر يخصّه , فيتأثّر


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٤٧ ـ ٤٨ , وانظر : المعتبر ١ : ١٣٣.

[٢]حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٥.

[٣]حكاها عنها صاحب الجواهر فيها ٢ : ٤٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست