responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 94

ولكن الإنصاف أنّ تبادر الطاهر من البكر ممنوع , بل المتبادر منه ليس إلّا الحجر الغير المتأثّر بالاستعمال.

ولكنّك عرفت إمكان دعوى انصرافه إلى ما بقي الأثر فيه بالفعل.

نعم , لا يبعد أن يقال : إنّ المنساق إلى الذهن في مورد الرواية إنّما هو إرادة البكارة بالنظر إلى نفس هذا الاستنجاء لا مطلقا , لبعد اعتبار مثل هذا الشرط تعبّدا , فلا يلتفت الذهن إليه , فيكون التوصيف بالأبكار لدفع توهّم كفاية المسحات بحجر واحد ولو من جهات ثلاث , فيتأكّد بذلك ظهور الأحجار في إرادة الأفراد المستقلّة المنفردة.

وكيف كان , فالأقوى جواز استعمال الحجر المستعمل في استنجاء آخر , فضلا عن أن يكون من شخص آخر , لكن بشرط تطهيره , أو الاستنجاء بالموضع الطاهر منه , لإطلاقات الأدلّة وعدم ما يصلح لتقييدها , عدا المرسلة المتقدّمة التي عرفت المناقشة في دلالتها على الوجوب , وعدم وضوح المراد منها بحيث تصلح دليلا لإثبات مثل هذا الحكم التعبّدي ـ الذي يستبعده الذهن ـ في مقابل الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام الحاجة , ولذا لم يلتزم الأصحاب بعدم جواز استعمال الحجر المستعمل مطلقا , بل أجازوا استعماله بعد التطهير.

قال في محكي المعتبر : مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل الاستنجاء بموضع النجاسة منه , أمّا لو كسر واستعمل المحلّ الطاهر منه ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست