responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 93

نعم , لا يبعد الالتزام بكفاية أطراف الصخرة العظيمة أو الخرقة الطويلة التي تعدّ أطرافها بنظر العرف بمنزلة الأشياء المستقلّة المنفردة.

ولذا قال في المدارك : فالمتّجه ـ تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقلّ ـ عدم الإجزاء , ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت بالجهات الثلاث , تمسّكا بالعموم [١]. انتهى.

ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه , خصوصا مع تصريح مثل المصنّف في محكي المعتبر بعدم الكفاية [٢]. والله العالم.

ثمّ لو استظهرنا من المرسلة المتقدّمة الوجوب (و) اشترطنا البكارة في الأحجار , فمقتضاها : أن (لا يستعمل الحجر المستعمل) ولو في استنجاء آخر , بل بالنسبة إلى شخص آخر , سواء انفعل بالاستعمال وبقي أثره , أم أزيل , أم لم ينفعل أصلا إلّا أن يقال : إنّ البكارة لا تزول عرفا ما لم تتأثّر من الاستعمال , وعدم جواز استعمال غير المتأثّر في نفس هذا الاستنجاء إنّما هو لاعتبار العدد , لا لاشتراط البكارة , بل لا يبعد دعوى انصرافها إلى ما عليه أثر الاستعمال بالفعل , فإنّه لا يظنّ بأهل العرف أن يفهموا من هذه الرواية عدم جواز استعمال الحجر المستعمل في الأزمنة السابقة بعد كسر موضع انفعاله أو غسله , بل ربما يدّعى أنّ المتبادر من البكر في المقام : الطاهر , فتدلّ الرواية لفظا وفحوى على عدم جواز الاستنجاء بالمتنجّس ولا الأعيان النجسة , كما استدلّ لهما بها في المدارك [٣].


[١]مدارك الأحكام ١ : ١٧٢.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٤٢ , وانظر : المعتبر ١ : ١٣١.

[٣]مدارك الأحكام ١ : ١٧٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست