اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 93
نعم , لا يبعد الالتزام بكفاية أطراف الصخرة العظيمة أو الخرقة الطويلة التي تعدّ أطرافها بنظر العرف بمنزلة الأشياء المستقلّة المنفردة.
ولذا قال في المدارك : فالمتّجه ـ تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقلّ ـ عدم الإجزاء , ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت بالجهات الثلاث , تمسّكا بالعموم [١]. انتهى.
ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه , خصوصا مع تصريح مثل المصنّف في محكي المعتبر بعدم الكفاية [٢]. والله العالم.
ثمّ لو استظهرنا من المرسلة المتقدّمة الوجوب (و) اشترطنا البكارة في الأحجار , فمقتضاها : أن (لا يستعمل الحجر المستعمل) ولو في استنجاء آخر , بل بالنسبة إلى شخص آخر , سواء انفعل بالاستعمال وبقي أثره , أم أزيل , أم لم ينفعل أصلا إلّا أن يقال : إنّ البكارة لا تزول عرفا ما لم تتأثّر من الاستعمال , وعدم جواز استعمال غير المتأثّر في نفس هذا الاستنجاء إنّما هو لاعتبار العدد , لا لاشتراط البكارة , بل لا يبعد دعوى انصرافها إلى ما عليه أثر الاستعمال بالفعل , فإنّه لا يظنّ بأهل العرف أن يفهموا من هذه الرواية عدم جواز استعمال الحجر المستعمل في الأزمنة السابقة بعد كسر موضع انفعاله أو غسله , بل ربما يدّعى أنّ المتبادر من البكر في المقام : الطاهر , فتدلّ الرواية لفظا وفحوى على عدم جواز الاستنجاء بالمتنجّس ولا الأعيان النجسة , كما استدلّ لهما بها في المدارك [٣].