responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 87

الغائط أو بال , قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط» [١] إلى آخره.

وفيهما مضافا إلى دعوى ظهورهما ـ بشهادة القرائن الكثيرة المستفادة منهما على ما ادّعاها شيخنا المرتضى [٢] رحمه‌الله ـ في الاستنجاء بالماء وإن كان في شهادتها على الاختصاص تأمّل بل منع , إلّا أنّ عمومها قابل للتخصيص بهذه الأخبار , كما أنّ إطلاق نفي الحدّ في الحسنة وكفاية إذهاب الغائط في الموثّقة قابل للتقييد , مضافا إلى دعوى ورودهما مورد الغالب من عدم حصول العلم بالنقاء قبل استعمال الثلاثة غالبا , فتنزّل الروايتان على ما لا ينافي اعتبار الثلاثة التي لا تنفكّ عنها الأفراد الغالبة.

ودعوى خروج المقيّدات مخرج الغالب من عدم حصول العلم بالنقاء بما دون الثلاث كما يؤيّدها استبعاد التعبّد بالمسح بعد النقاء , مدفوعة :

أوّلا : بأنّ هذه الدعوى في المقيّدات لها وجه لو كانت الثلاثة كافية في النقاء غالبا , والغلبة في حصوله بها بالخصوص ممنوعة , وإنّما المسلّم عدم حصول النقاء غالبا بما دونها لا حصوله بخصوص الثلاثة , وهذا لا يوجب إلّا الوهن في المطلقات لا في المقيّدات المشتملة على لفظ الثلاثة بالخصوص.


[١]التهذيب ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ , الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٥.

[٢]كتاب الطهارة : ٧٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست