وفي صحيحة زرارة : «ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار , بذلك جرت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله» [٢].
وظاهرها كون الثلاثة أقلّ المجزئ.
وفي صحيحته الأخرى : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن تمس العجان ولا تغسله» [٣].
وفي رواية العجلي : «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار» [٤].
وظاهرها إرادة الأفراد المتعدّدة من الجمع , وأقلّها الثلاث.
ودعوى ظهورها في إرادة الجنس قابلة للمنع.
وكيف كان , فهذه الأخبار كما تراها ظاهرة في المدّعى , ولا يصلح لمعارضتها عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة , فإنّه قال : قلت : هل للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا , حتى ينقى ما ثمّة» [٥].
وموثّقة يونس في الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من
[١]سنن الدار قطني ١ : ٥٧ ـ ١٢ , سنن البيهقي ١ : ١١١.
[٢]التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ , الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.
[٣]التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.
[٤]التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ , الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.
[٥]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 86