responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 86

تراب» [١].

وفي صحيحة زرارة : «ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار , بذلك جرت السنّة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» [٢].

وظاهرها كون الثلاثة أقلّ المجزئ.

وفي صحيحته الأخرى : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن تمس العجان ولا تغسله» [٣].

وفي رواية العجلي : «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار» [٤].

وظاهرها إرادة الأفراد المتعدّدة من الجمع , وأقلّها الثلاث.

ودعوى ظهورها في إرادة الجنس قابلة للمنع.

وكيف كان , فهذه الأخبار كما تراها ظاهرة في المدّعى , ولا يصلح لمعارضتها عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة , فإنّه قال : قلت : هل للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا , حتى ينقى ما ثمّة» [٥].

وموثّقة يونس في الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من


[١]سنن الدار قطني ١ : ٥٧ ـ ١٢ , سنن البيهقي ١ : ١١١.

[٢]التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ , الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٣]التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

[٤]التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ , الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.

[٥]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست