responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 88

وثانيا : أنّه لا يجوز رفع اليد عن ظاهر المقيّد بمجرّد احتمال ورود القيد مورد الغالب المتعارف , وإنّما يخلّ في التمسّك بالإطلاق , ضرورة أنّه لا يجوز إهمال الخصوصيّة المستفادة من ظاهر الكلام بمجرّد احتمال عدم كونها قيدا فيما تعلّق به غرض المتكلّم في الواقع , بل لا بدّ في إهمالها من الجزم بذلك.

وليس المقام من قبيل ما إذا احتفّ الكلام بما يصلح أن يكون قرينة لإرادة خلاف الظاهر حتى يمنعه من أن ينعقد له ظهور , إذ على تقدير جري القيد مجرى العادة لإيراد من اللفظ إلّا ظاهره , إلّا أنّ ظاهره ليس ممّا تعلّق به الغرض في الواقع , فيجوز إهماله , ولكنه بعد إحرازه بالعلم , كما لا يخفى وجهه.

وما ذكروه مؤيّدا لذلك , ففيه ـ مع أنّه مجرّد استبعاد لا يعتنى به في الأحكام التعبّديّة ـ يدفعه التعبّد بمثله في كثير من نظائر المقام , كتكرار الغسلات بعد زوال العين فيما يحتاج إلى التعدّد , ومسح باطن النعل على الأرض إذا لم تكن عليه نجاسة عينيّة , وتعفير إناء الولوغ بالتراب , إلى غير ذلك من الأمور التعبّديّة التي يستكشف منها أنّ الملاك في الطهارة الشرعية أمر آخر وراء ما يتوهّمه العرف , فلا يمكن إلغاء الخصوصيات المستفادة من ظواهر الأدلّة بمجرّد الاستبعادات والاعتبارات , اللهم إلّا أن تكون الاستبعادات مانعة من استفادة إرادة الخصوصية بمقتضى الفهم العرفي , وفيه تأمّل.

هذا كلّه , مع أنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست