responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 85

ويدلّ عليه أيضا ما رواه الجمهور عن علي عليه‌السلام : «إنّكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا , فأتبعوا الماء الأحجار» [١]. (ولا يجزئ أقلّ من ثلاثة أحجار) وإن حصل النقاء بما دون الثلاث , كما عن المشهور [٢] , للأخبار المستفيضة المروية عن الفريقين.

منها : خبر عاميّ روي عن سلمان رضى الله عنه , قال : نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار [٣].

وبمضمونه خبران عامّيّان :

أحدهما : «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» [٤].

والآخر : «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» [٥].

ونظيرها أيضا نبويّان :

أحدهما : «إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات» [٦].

والآخر : «واستطب ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من


[١]كما في المعتبر ١ : ١٢٨ , ونحوه في سنن البيهقي ١ : ١٠٦. وتقدّم في ص ٨٠.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٣.

[٣]صحيح مسلم ١ : ٢٢٣ ـ ٢٦٢ , سنن أبي داود ١ : ٣ ـ ٧ , سنن الترمذي ١ : ٢٤ ـ ١٦ , سنن النسائي ١ : ٣٨ , سنن البيهقي ١ : ١٠٢ , المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٦ :٢٣٤ ـ ٦٠٨٢.

[٤]المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٦ : ٢٣٤ ـ ٦٠٧٩ , مسند أبي عوانة ١ : ٢١٨.

[٥]صحيح مسلم ١ : ٢٢٤ ذيل الحديث ٢٦٢ , سنن البيهقي ١ : ١٠٣.

[٦]مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ بتفاوت.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست