responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 83

قوله تعالى «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [١] على أنّ الناس كانوا يستنجون بالأحجار والكرسف , ولم يكن استعمال الماء في الاستنجاء مشروعا لديهم إلى أن أكل رجل من الأنصار طعاما , فلان بطنه , فاستنجى بالماء , فأنزل الله تبارك وتعالى الآية في حقّه , فجرت السنّة في الاستنجاء بالماء , فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبشّره بذلك , وقد كان الرجل خائفا من عمله حين دعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] , فلو قيّدنا أخبار الاستجمار بالأفراد المتعارفة , لوجب الالتزام بنسخ الحكم الثابت في أوّل الشريعة بالنسبة إلى الأفراد الخارجة عن العادة , وهو من أبعد التصرّفات لا يصار إليه , اللهم إلّا أن ينعقد الإجماع عليه , وفيه تأمّل , والله العالم.

ولو شكّ في التعدّي , يبني على عدمه , للأصل الحاكم على استصحاب النجاسة. (و) قد ظهر لك أنّه (إذا لم يتعدّ) مجموع ما خرج عن الحدّ المتعارف بمقتضى الغالب لو لم نقل مطلقا كما عن الأردبيلي [٣] وجماعة (كان مخيّرا بين الماء و) بين (الأحجار) المزيلة للعين , كما تدلّ عليه الأخبار المتظافرة , بل ربما يدّعى كونه في الجملة من ضروريات الدين.

ففي صحيحة زرارة : «ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» [٤].


[١]سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.

[٢]الفقيه ١ : ٢٠ ـ ٥٩ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٩ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٩٠.

[٤]التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ , الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست