responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 82

ولكنّ الإنصاف عدم الوثوق بإرادة المجمعين من المخرج في معقد إجماعهم ما هو أخصّ من محلّ العادة , بل ولا إرادة أكثر المفسّرين من تفسيرهم ما ينافي ذلك.

نعم , لا يبعد دعوى الجزم بإرادة الجميع من تفاسيرهم خروج غير المتعارف عن تحت موضوع الحكم.

وكيف كان فإن جوّزنا الاعتماد على الرواية المقيّدة بالمعتاد لأجل الانجبار بما ذكر , أو استكشفنا من كلماتهم الإجماع على خروج غير المتعارف من موضوع جواز الاستجمار , يجب تقييد المطلقات بها , وإلّا يتعيّن المصير إلى الحكم بكفاية الأحجار إلّا مع التفاحش المخرج عن حدّ الاستنجاء الملتزم معه بنجاسة الماء , كما قوّاه جماعة تبعا للمحقّق الأردبيلي [١].

وأمّا تخصيص الحكم بما هو أخصّ من الأفراد المتعارفة ـ كما يظهر من بعض [٢] ـ فغير ممكن , فلا يلتفت إلى تفسير من فسّر المخرج بما يستلزم ذلك , لأنّ إخراج الأفراد المتعارفة من تحت المطلقات الكثيرة الواردة في مقام الحاجة في مثل هذا الحكم العامّ البلوى كما ترى , بل الإنصاف أنّ حمل الرواية ـ على تقدير صحّة سندها ـ على الكراهة أولى من تقييد المطلقات بها حتى بالنسبة إلى الأفراد الخارجة عن محلّ العادة التي يصدق عليها اسم الاستنجاء , ويلتزم فيها بطهارة مائه فضلا عن الأفراد المتعارفة , لدلالة الأخبار الكثيرة المستفيضة الواردة في شأن نزول


[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٣ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٩٠.

[٢]حكاه عن بعض شرّاح الجعفرية , الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست