اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 81
وقوله عليهالسلام : «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة».
والروايتان وإن كانتا عامّيتين إلّا أنّ استدلال الخاصّة بهما كاف في اعتبارهما , خصوصا مع اعتضادهما بالإجماعات المحكية , فيقيّد بهما إطلاق أخبار الاستجمار.
ودعوى انصرافها في حدّ ذاتها إلى صورة عدم التعدّي ـ مضافا إلى منعها بعد صدق اسم الاستنجاء ـ يتوجّه عليها استلزامها الاقتصار في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء على هذا المنصرف , مع أنّ جماعة منهم ـ كالشهيدين وغيرهما على ما حكي [١] عنهم ـ صرّحوا بما يقتضيه إطلاق غيرهم من عدم الفرق هناك بين صورة التعدّي وعدمه مستندين في ذلك إلى الإطلاق , بل يلزمها أيضا عدم كون النقاء حدّا في المتعدّي مطلقا , مع أنّه خلاف ظاهر كلماتهم , كما لا يخفى.
بقي في المقام إشكال , وهو : أنّ المخرج ـ الذي هو معقد إجماعاتهم ـ على ما فسّروه أخصّ بحسب الظاهر من محلّ العادة , فيشكل جعلها جابرة للرواية الثانية التي هي ظاهرة الدلالة في التقييد , وأمّا الرواية الأولى فهي مع ضعف سندها مطعونة في دلالتها أيضا بظهورها في الاستحباب , بل تعيّنها فيه , لعدم وجوب الاتباع الذي هو عبارة أخرى عن الجمع بين الطهارتين إجماعا , فتقييد المطلقات بالروايتين مشكل.
[١]الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٣ , وانظر : الدروس ١ : ١٢٢ , ومسالك الأفهام ١ : ٢٣ , ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 81