responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 81

وقوله عليه‌السلام : «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة».

والروايتان وإن كانتا عامّيتين إلّا أنّ استدلال الخاصّة بهما كاف في اعتبارهما , خصوصا مع اعتضادهما بالإجماعات المحكية , فيقيّد بهما إطلاق أخبار الاستجمار.

ودعوى انصرافها في حدّ ذاتها إلى صورة عدم التعدّي ـ مضافا إلى منعها بعد صدق اسم الاستنجاء ـ يتوجّه عليها استلزامها الاقتصار في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء على هذا المنصرف , مع أنّ جماعة منهم ـ كالشهيدين وغيرهما على ما حكي [١] عنهم ـ صرّحوا بما يقتضيه إطلاق غيرهم من عدم الفرق هناك بين صورة التعدّي وعدمه مستندين في ذلك إلى الإطلاق , بل يلزمها أيضا عدم كون النقاء حدّا في المتعدّي مطلقا , مع أنّه خلاف ظاهر كلماتهم , كما لا يخفى.

بقي في المقام إشكال , وهو : أنّ المخرج ـ الذي هو معقد إجماعاتهم ـ على ما فسّروه أخصّ بحسب الظاهر من محلّ العادة , فيشكل جعلها جابرة للرواية الثانية التي هي ظاهرة الدلالة في التقييد , وأمّا الرواية الأولى فهي مع ضعف سندها مطعونة في دلالتها أيضا بظهورها في الاستحباب , بل تعيّنها فيه , لعدم وجوب الاتباع الذي هو عبارة أخرى عن الجمع بين الطهارتين إجماعا , فتقييد المطلقات بالروايتين مشكل.


[١]الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٣ , وانظر : الدروس ١ : ١٢٢ , ومسالك الأفهام ١ : ٢٣ , ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست