responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 76

يونس [١] , لأنّ السائل سأله عن الوضوء الذي افترضه الله على عامّة العباد لمن جاء من الغائط أو بال , فلا يناسبه بيان حكم الرجال فقط , فالأقوى كفاية الغسلة في الاستنجاء من البول مطلقا , وسبيل الاحتياط غير خفي. (و) يجب في الجملة ولو تخييرا (غسل) ما ظهر من (مخرج الغائط) إذا تلوّث بالنجاسة عند خروجها (بالماء حتى يزول العين والأثر) ولا يجب غسل الباطن بلا خلاف فيه ظاهرا , كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ ما في ذيل رواية عمّار , المتقدّمة [٢] في مسألة استقبال القبلة , حيث قال عليه‌السلام : «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه».

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه‌السلام في الاستنجاء :«يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل الأنملة» [٣].

وكذا لا يجب غسل الظاهر أيضا ما لم يتلوّث بالنجاسة.

واحتمال وجوب الغسل تعبّدا ـ كما عن ظاهر المنتهى [٤] ـ لإطلاقات الأمر بالغسل , ضعيف في الغاية , لأنّ الأوامر المطلقة منزّلة على الغالب , كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الفهم العرفي الناشئ من مناسبة الحكم وموضوعه , أعني وجوب الغسل ونجاسة موضع النجو بمقتضى العادة ـ


[١]تقدّمت في ص ٧٣.

[٢]تقدّمت مع الإشارة إلى مصادرها في ص ٥٧.

[٣]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٣ , التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٨ , الإستبصار ١ : ٥١ ـ ١٤٦ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٤]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٢ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست