اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 75
في مقام بيان تمام ما هو الواجب عليه مفصّلا , فيشكل مع ذلك رفع اليد عن استصحاب النجاسة , فالاحتياط في مثل المقام ممّا لا ينبغي تركه وإن كان الأقوى خلافه.
والأفضل بل الأولى أن يغسل ثلاثا , لخبر زرارة , قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق [١].
وعن صاحب المنتقى : أنّ ضمير «كان» عائد إلى أبي جعفر عليهالسلام[٢]. والله العالم.
ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذكر , بل يعمّ الأنثى والخنثى , بل كلّ من بال ولو من غير المخرج المعتاد , لعموم قاعدة الاشتراك , وعدم استفادة مدخلية خصوصيّة الحشفة في موضوع الحكم من قوله عليهالسلام : «مثلا ما على الحشفة» [٣] بعد إطلاق كلام السائل عمّا يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول , بل الظاهر أنّ تخصيصها بالذكر بملاحظة حال السائل , وإلّا فالمقصود بيان كفاية مثلي ما على المخرج.
هذا , مع خلوّ المرسلة [٤] عن ذكر الحشفة , وقد عرفت دلالتها على المطلوب , بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة الخصوصية في موثّقة
[١]التهذيب ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٦ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦.
[٢]حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة , ذيل الحديث ٦ , وانظر : منتقى الجمان ١ : ١٠٦.
[٣]التهذيب ١ : ٣٥ ـ ٩٣ , الإستبصار ١ : ٤٩ ـ ١ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٥.
[٤]أي : مرسلة نشيط بن صالح , التي تقدّمت في ص ٧٠ ـ ٧١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 75