اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 77
جعل النقاء وإذهاب الغائط حدّا للاستنجاء في حسنة ابن المغيرة , وموثّقة يونس بن يعقوب , المتقدّمتين [١].
ثمّ إنّ في المقام إشكالا , وهو : أنّه صرّح غير واحد من الأعلام ـ كالمصنّف وغيره ـ بل عن المشهور [٢] أنّه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة العين والأثر مع أنّه ليس في شيء من أخبار الباب من ذكر الأثر أثر , فلذا ضاق الأمر على المتأخّرين , واختلفت كلامتهم في تفسيره , فمنهم من فسّره بالأجزاء اللطيفة , وعلّل وجوب إزالتها بكونها عذرة.
وعورض بتصريحهم بعدم وجوب إزالتها في الاستجمار , وفي هذا ينافي كونها عذرة.
وأجيب بالعفو عنها في الاستجمار , للتسهيل ومنافاة وجوب إزالتها للحكمة المقتضية لتشريعه.
وفيه : أنّه إن أريد أنّها نجس وعفي عنها في الصلاة ونحوها , ففيه :ما لا يخفى من مخالفته للنصوص وفتاوي الأصحاب. وإن أريد طهارتها من العفو عنها , ففيه : أنّه لا يظنّ بأحد أن يلتزم بورود التخصيص على دليل نجاسة العذرة , كيف وقد صرّحوا بوجوب إزالة العين مطلقا في الاستجمار , وسمّوا ما يبقى بالأثر.
وربّما علّلوا عدم وجوب إزالته : بعدم كونه عذرة عرفا.