responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 77

جعل النقاء وإذهاب الغائط حدّا للاستنجاء في حسنة ابن المغيرة , وموثّقة يونس بن يعقوب , المتقدّمتين [١].

ثمّ إنّ في المقام إشكالا , وهو : أنّه صرّح غير واحد من الأعلام ـ كالمصنّف وغيره ـ بل عن المشهور [٢] أنّه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة العين والأثر مع أنّه ليس في شي‌ء من أخبار الباب من ذكر الأثر أثر , فلذا ضاق الأمر على المتأخّرين , واختلفت كلامتهم في تفسيره , فمنهم من فسّره بالأجزاء اللطيفة , وعلّل وجوب إزالتها بكونها عذرة.

وعورض بتصريحهم بعدم وجوب إزالتها في الاستجمار , وفي هذا ينافي كونها عذرة.

وأجيب بالعفو عنها في الاستجمار , للتسهيل ومنافاة وجوب إزالتها للحكمة المقتضية لتشريعه.

وفيه : أنّه إن أريد أنّها نجس وعفي عنها في الصلاة ونحوها , ففيه :ما لا يخفى من مخالفته للنصوص وفتاوي الأصحاب. وإن أريد طهارتها من العفو عنها , ففيه : أنّه لا يظنّ بأحد أن يلتزم بورود التخصيص على دليل نجاسة العذرة , كيف وقد صرّحوا بوجوب إزالة العين مطلقا في الاستجمار , وسمّوا ما يبقى بالأثر.

وربّما علّلوا عدم وجوب إزالته : بعدم كونه عذرة عرفا.

ومنهم من فسّره باللون.


[١]تقدّمتا في ص ٧٣ و ٧٤.

[٢]الناسب للمشهور هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست