اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 74
عليه , فترك التعرّض دليل على عدم اعتبار التعدّد في الغسل , خصوصا مع تصريحه عليهالسلام بالتكرار في الوضوء , مع كونه مستحبّا.
ويدلّ عليه أيضا حسنة ابن المغيرة , قال : قلت له : هل للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا , حتى ينقى ما ثمّة» [١] بناء على شمولها للاستنجاء بالبول.
ولكنّ الإنصاف انصرافها عنه , خصوصا بقرينة ما بعده حيث قال :قلت : فإنّه ينقى ما ثمّة وتبقى الريح , قال : «الريح لا ينظر إليها».
ويؤيّده إطلاق صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال :«إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [٢].
ولا يعارض هذه الأدلّة ما في صحيحة البزنطي , قال : سألته عن البول يصيب الجسد , قال : «صبّ عليه الماء مرّتين» [٣] فإنّ ظاهرها ما لو أصاب الجسد بول من الخارج , لا البول الخارج من الجسد , وعلى تقدير العموم يجب تخصيصها بالأخبار المتقدّمة.
هذا , ولكن الإنصاف أنّ القول بالغسلتين أيضا لا يخلو عن قوّة , لقوّة احتمال إرادة الغسلتين من المثلين ولو بنحو من المسامحة , وعدم الوثوق بالمراد من المثل في الرواية الثانية , وعدم الاطمئنان بكون الموثّقة
[١]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٩ , التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٧٥ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.
[٢]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٨ , التهذيب ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٥ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.
[٣]السرائر ٣ : ٥٥٧ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٩.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 74